المسألة الرابعة :
في وجوب تقديم الأضعف في التوريث يعني الأقلّ نصيباً قولان ، فذهب
جماعة منهم : الشيخان وابن إدريس والمحقّق في النافع إلى الوجوب ( 1 ) وحجّتهم
صحيحة محمّد بن مسلم ( 2 ) ورواية عبيد بن زرارة ( 3 ) الدالّتين على الترتيب بدلالة
لفظة « ثمّ » . وذهب جماعة منهم : الشيخ في الإيجاز والمحقّق في الشرائع إلى عدم
الوجوب ( 4 ) وحجّتهم ما ذكر فيه بلفظ « الواو » والحجّة من الجانبين ضعيفة . ويمكن
ترجيح الثاني للأصل ، ويؤيّده عدم ظهور الفائدة إلاّ على قول المفيد ( رحمه الله ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 699 ، النهاية 3 : 253 ، السرائر 3 : 300 ، المختصر النافع : 267 .
( 2 ) الوسائل 17 : 595 ، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ذيل الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 17 : 595 ، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 2 .
( 4 ) الشرائع 4 : 50 ، وحكاه عن الإيجاز .