باق ، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إيّاها بعد الابتياع فإن قلنا : إنّ العبد يملك
مطلقاً أو يملك مثل هذا الفرد من التصرّفات بطل العقد ، وهل يستجيبها العبد بغير
إذن جديد من المولى إمّا بالملك أو بالإذن الضمني المستفاد من الإذن في شرائها
لنفسه أم لا ؟ فيه أوجه ، وإلاّ فالعقد باق .
ولو تحرّر بعضه واشتراها بطل النكاح ، سواء اشتراها بمال يتفرّد به أو مشترك
بينهما ، لكن على تقدير الاختصاص يجوز له وطؤها بالملك دون الاشتراك .
الطرف الرابع في أولياء العقد :
يثبت الولاية في النكاح للأب بلا خلاف وللجدّ للأب على الأشهر الأقوى ،
للأخبار المستفيضة ( 1 ) . وفيه خلاف لابن أبي عقيل ( 2 ) . والأقوى أنّه لا يشترط في
ولاية الجدّ عدم بقاء الأب خلافاً للشيخ وجماعة ( 3 ) .
ولا خيار للصبيّة مع البلوغ إذا زوّجها الأب قبله إلاّ في رواية معارضة بأقوى
منها ( 4 ) . وفي الصبيّ قولان ، أظهرهما أنّه كذلك .
ولا ولاية للأب على الثيّب مع بلوغها ورشدها على الأقوى ، للأخبار الدالّة
عليه ( 5 ) خلافاً لابن أبي عقيل ( 6 ) ولا على الصبيّ البالغ الرشيد . وإن كانت بكراً
كاملة لم تزوّج أو تزوّجت ولم توطأ قبلا وكان لها أب يصلح للولاية ففي ثبوت
الولاية عليها أو سقوطها عنها أو الشركة أقوال :
الأوّل : سقوط الولاية عنها وثبوتها لها مطلقاً .
الثاني : استمرار الولاية عليها مطلقاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
( 2 ) نقله في المختلف 7 : 100 .
( 3 ) النهاية 2 : 312 ، الهداية : 68 ، المهذّب 2 : 195 ، الكافي في الفقه : 292 .
( 4 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح .
( 6 ) نقله في جامع المقاصد 12 : 123 .