تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 874

مساهمون:

ص٨٧٤
وما رواه الكليني ، عن محمّد الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( يسئلونك عن الأنفال ) قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 1 ) وقد ثبت أنّ الأنفال للإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) . وعن محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاق قد ضمن جريرته فماله من الأنفال ( 3 ) . وعن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مات وترك ديناً فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال ( 4 ) . وفي الحسن إلى حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل قال : الإمام وارث من لا وارث له ( 5 ) . وعن ابن رئاب وعمّار بن أبي الأحوص في الصحيح قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة ؟ فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه : ( فتحرير رقبة ) فتلك يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد عليها إلاّ لله عزّ وجلّ ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنّ ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له ( 6 ) . ورواه الشيخ عن عمّار بن أبي الأحوص ( 7 ) . وفي صحيحتي عبد الله بن سنان : فإن لم يفعل السيّد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 169 ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 17 : 547 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 17 : 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 17 : 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 17 : 549 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 6 . ( 7 ) التهذيب 9 : 395 ، ح 1410 . ( 8 ) الوسائل 16 : 49 ، الباب 43 من أبواب العتق ، ح 3 ، 4 .
كفاية الأحكام — صفحة 874 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي