وما رواه الكليني ، عن محمّد الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
قول الله تعالى : ( يسئلونك عن الأنفال ) قال : من مات وليس له مولى فماله من
الأنفال ( 1 ) وقد ثبت أنّ الأنفال للإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وعن محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من مات وليس له
وارث من قرابة ولا مولى عتاق قد ضمن جريرته فماله من الأنفال ( 3 ) .
وعن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مات وترك ديناً فعلينا
دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله
من الأنفال ( 4 ) .
وفي الحسن إلى حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل
قال : الإمام وارث من لا وارث له ( 5 ) .
وعن ابن رئاب وعمّار بن أبي الأحوص في الصحيح قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة ؟ فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه : ( فتحرير رقبة )
فتلك يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد عليها إلاّ لله عزّ وجلّ ، فما كان ولاؤه لله
فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنّ ولاءه للإمام وجنايته
على الإمام وميراثه له ( 6 ) . ورواه الشيخ عن عمّار بن أبي الأحوص ( 7 ) . وفي
صحيحتي عبد الله بن سنان : فإن لم يفعل السيّد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فإنّ
ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 169 ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 17 : 547 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 17 : 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 17 : 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 17 : 548 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 17 : 549 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، ح 6 .
( 7 ) التهذيب 9 : 395 ، ح 1410 .
( 8 ) الوسائل 16 : 49 ، الباب 43 من أبواب العتق ، ح 3 ، 4 .