تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 872

مساهمون:

ص٨٧٢
الخامسة : قالوا : عند عدم المنعم وعدم قرابته يرث معتق المعتق ولو بواسطة أو وسائط ، ويقدّم المباشر ، ثمّ أقاربه وهكذا . وهل يرث قرابة معتق المعتق من قبل اُمّه ؟ فيه قولان . السادسة : المشهور بين الأصحاب أنّ المنعم لا يرثه المعتق ، ونقل الشيخ الإجماع عليه ، وخالف فيه ابن بابويه وابن الجنيد . والأوّل أقرب ، ويدلّ عليه الأصل ، فلا يصار إلى خلافه من غير مستند شرعي ، ويؤيّده خبر : « الولاء لمن أعتق » وخبر : « إنّما الولاء لمن أعتق » . السابعة : لا ينتقل الولاء ببيع وهبة وصلح واشتراط في عقد ، للأصل وخبر « اللحمة » ( 1 ) وصحيحة عيص بن القاسم ( 2 ) . الفصل الثالث في ولاء ضامن الجريرة وهذا عقد كان في الجاهليّة يتوارثون به دون الأقارب ، فأقرّهم الله تعالى في صدر الإسلام عليه ، ثمّ نسخ بالإسلام والهجرة ، فإذا كان للمسلم ولد مهاجر ورثه المهاجرون دون ولده ، ثمّ نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة . وعند الشافعي أنّ الإرث لضمان الجريرة منسوخ مطلقاً ، وعندنا أنّه باق على بعض الوجوه . وبالجملة الحكم بالإرث بضمان الجريرة حكم ثابت ، ويدلّ عليه الأخبار الكثيرة ( 3 ) . ولها شرائط وتفاصيل وأحكام ، لكن حيث كان وقوع ذلك في هذه الأعصار في بلادنا نادراً وليس له شيوع تامّ فلم يمسّ الحاجة إلى إطناب الكلام بإيراد تلك الأحكام ، أعرضنا عنها . الفصل الرابع في ولاء الإمام والمشهور بين الأصحاب أنّ الميّت إذا لم يكن له وارث نسبي ولا سببي حتّى
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 47 ، الباب 42 من أبواب العتق ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 40 ، الباب 37 من أبواب العتق ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 545 ، الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .