تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 871

مساهمون:

ص٨٧١
مسائل : الاُولى : هل الولاء يورث ؟ ظاهر الخلاف والشرائع ذلك . وقيل : إنّما يورث به ، ولا يورث ، واختاره في المسالك . ويظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل المعتق وخلّف وارثاً غير الوارث بعد موت المعتق ، كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن ، فمات الابن قبل موت المعتق وترك ابناً ، فإنّ الميراث يختصّ بهذا الابن على الأوّل ، ويشترك بين ولدي الابنين على الثاني . ويدلّ على الأوّل قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة بريد بن معاوية السابقة : ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال ( 1 ) . ويدلّ على الثاني خبر « اللحمة » ( 2 ) ولا يبعد ترجيح الأوّل ، لكونه أصرح في الدلالة على المطلوب مع صحّة الرواية ، لكن لا يدلّ على عموم الدعوى في جميع الطبقات . الثانية : المعروف بينهم أنّ الأبوين يشاركان الأولاد ، ومع الانفراد يختصّان بالإرث ، وفيه خلاف لابن الجنيد ، ويمكن الاستدلال على الأوّل بخبر « اللحمة » لكن يدلّ على الثاني صحيحة بريد ، ولا يبعد العمل بها . الثالثة : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، ويمكن الاستدلال عليه بخبر « اللحمة » وصحيحة بريد . الرابعة : مع عدم الأبوين والولد يرث الإخوة ، وهل يرث الأخوات ؟ فيه قولان ، أقربهما : نعم . ويشاركهما الأجداد والجدّات ، ومع عدمهم فالميراث للأعمام وبينهم مع مراعاة الأقرب فالأقرب . والأشهر أنّه لا يرث من يتقرّب بالاُمّ من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات ، ومن اعتبر اللحمة وعمّم الميراث حكم بإرث الجميع ، وهو غير بعيد .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 45 ، الباب 40 من أبواب العتق ، ح 2 . ( 2 ) تقدّم في هامش ( 2 ) من الصفحة السابقة .
كفاية الأحكام — صفحة 871 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي