ذهب صاحب الجامع ( 1 ) والعلاّمة في عدّة من كتبه ( 2 ) والشهيد في اللمعة ( 3 ) .
والأخبار في المرأة مختلفة ، فبعضها تدلّ على عدم الردّ ، ففي رواية أبي بصير
الضعيفة : رجل توفّي وترك امرأته ؟ قال : للمرأة الربع وما بقي للإمام ( 4 ) .
وروى الكليني عن أبي بصير في الموثّق عن أبي جعفر : في رجل توفّي وترك
امرأته ؟ قال : للمرأة الربع وما بقي للإمام ( 5 ) .
وعن محمّد بن مسلم في الضعيف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل مات وترك
امرأة ؟ قال : لها الربع ويرفع الباقي ( 6 ) . وفي معنى الرفع إجمال ، ولا يبعد أن يكون
المراد الرفع إلى الإمام .
وروى الشيخ عن أبي بصير في الضعيف في جملة حديث : والمرأة لها الربع
وما بقي فللإمام ( 7 ) .
وعن محمّد بن مروان في الضعيف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في زوج مات وترك
امرأته ؟ قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام ( 8 ) .
وروى الكليني عن محمّد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات محمّد بن أبي عمير
بيّاع السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأة له ، ولم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى
العبد الصالح ( عليه السلام ) فكتب إليَّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا ( 9 ) ورواه الشيخ
أيضاً بتفاوت مّا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 502 .
( 2 ) التحرير 2 : 168 س 11 ، ونسبه إلى تلخيص العلاّمة الشهيد في غاية المراد 3 : 578 .
الإرشاد 2 : 125 .
( 3 ) اللمعة : 157 .
( 4 ) الوسائل 17 : 515 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 4 .
( 5 ) الكافي 7 : 126 ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 17 : 515 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 5 .
( 7 ) التهذيب 9 : 294 ، ذيل الحديث 1055 .
( 8 ) الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 7 .
( 9 ) الكافي 7 : 126 ، ح 1 .
( 10 ) التهذيب 9 : 295 ، ح 1058 .