تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 863

مساهمون:

ص٨٦٣
ولو ماتت هي قبل الدخول ففي ثبوت الإرث إشكال ، وكذا ثبت الإشكال لو مات في غير مرضه قبل الدخول ، ولعلّ الأقرب هنا ثبوت الإرث . الخامسة : إذا ماتت عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مساببٌ فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّ المال كلّه للزوج ، ولا أعرف فيه خلافاً بينهم . ونقل جماعة من الأصحاب منهم : الشيخان والمرتضى ( رحمهم الله ) الإجماع عليه ( 1 ) ويدلّ عليه أخبار كثيرة كصحيحتي أبي بصير ( 2 ) وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ولم يعلم بها أحد ولها زوج ؟ قال : الميراث لزوجها ( 3 ) وفيه ( 4 ) أنّ عدم العلم بالغير يكفي ورواية المثنّى بن وليد الحنّاط ( 5 ) ورواية اُخرى لأبي بصير ( 6 ) وغيرها . وقيل : يظهر من كلام سلاّر عدم الردّ عليه ( 7 ) . والأوّل أصحّ وأقرب ، لما ذكرناه . وإذا مات عن زوجة ففيه خلاف بينهم على أقوال ثلاثة : الأوّل : عدم الردّ عليها مطلقاً ، وهو المشهور بين الأصحاب . الثاني : الردّ عليها مطلقاً ، كالزوج ، وهو ظاهر المفيد ( 8 ) . الثالث : أنّه يردّ عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره ، وهو قول الصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الأخبار ( 9 ) وفي النهاية : أنّه قريب من الصواب ( 10 ) وإليه
هامش
( 1 ) الأعلام ( ضمن مصنّفات المفيد ) 9 : 55 ، الخلاف 4 : 116 ، المسألة 130 ، الانتصار : 300 . ( 2 ) راجع الوسائل 17 : 512 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج . ( 3 ) الوسائل 17 : 511 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 4 ) أي في صحيح محمّد بن قيس . ( 5 ) الوسائل 17 : 513 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 7 . ( 6 ) راجع الوسائل 17 : 513 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج . ( 7 ) المراسم : 222 . ( 8 ) المقنعة : 691 . ( 9 ) الفقيه 4 : 262 ، ذيل الحديث 5612 ، التهذيب 9 : 295 ، ذيل الحديث 1056 ، الاستبصار 4 : 150 ، ذيل الحديث 568 . ( 10 ) النهاية 3 : 211 .
كفاية الأحكام — صفحة 863 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي