تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 862

مساهمون:

ص٨٦٢
الرابعة : ( 1 ) لا يشترط في توارث أحد الزوجين من الآخر الدخول بلا خلاف ، ويدلّ عليه عموم الكتاب والسنّة . ويدلّ على إرث الزوجة من الزوج قبل الدخول روايات كصحيحة محمّد بن مسلم ( 2 ) ومرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 3 ) ورواية ابن أبي يعفور ( 4 ) . ويدلّ على التوارث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) . واستثنى من الحكم المذكور ما لو تزوّجها مريض ولم يدخل بها فمات ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها لا ترثه ، ونسبه في الدروس إلى المشهور ( 6 ) وهو يشعر بعدم وضوحه عنده . وفي المسالك : جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافاً أو إشكالا ( 7 ) والأصل في الحكم صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فإن تزوّج ودخل بها فجائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ( 8 ) . والرواية صحيحة لا يبعد التعويل عليها ، لكنها معارضة بالآية وعموم الأخبار الكثيرة ، فللتأمّل طريق إلى الحكم المذكور . والظاهر أنّ مراد الأصحاب من حكمهم بأنّ نكاح المريض مشروط بالدخول الاشتراط في لزومه وترتّب جميع الآثار حتّى ما يكون بعد الموت كالتوارث والعدّة ، وليس المراد الاشتراط في الصحّة ، وإلاّ لزم عدم جواز دخوله في المرض .
هامش
( 1 ) يعني المسألة الرابعة ، تقدّمت الثالثة في ص 853 . ( 2 ) الوسائل 15 : 462 ، الباب 35 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 72 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 15 : 73 ، الباب 58 من أبواب المهور ، ح 8 . ( 5 ) الوسائل 17 : 529 ، الباب 12 من أبواب الميراث ، ح 4 . ( 6 ) الدروس 2 : ، 358 . ( 7 ) المسالك 13 : 196 . ( 8 ) الوسائل 17 : 537 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 .