تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 857

مساهمون:

ص٨٥٧
والقصب ، فأمّا الأرض والعقار فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالثياب ، قال : فالثياب لهنّ ( 1 ) . . . الحديث . السادس عشر : ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة في الضعيف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء ( 2 ) . السابع عشر : ما كتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصّي منهما . . . الحديث . ( 3 ) الثامن عشر : ما رواه عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ النساء لا ترث ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فيعطى نصيبها من قيمة البناء ، وأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة : وهذا لا شكّ فيه ( 4 ) . واختلاف هذه الأخبار صار منشأ لاختلاف الأصحاب . ولهم هاهنا اختلاف آخر ( 5 ) فيمن يحرم من الإرث من الزوجات ، فالمشهور خصوصاً بين المتأخّرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج . وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقّق في النافع وتلميذه في شرحه إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 299 ، ح 1071 . ( 2 ) التهذيب 9 : 300 ، ح 1073 . ( 3 ) التهذيب 9 : 300 ، ح 1074 . ( 4 ) التهذيب 9 : 301 ، ح 1077 . ( 5 ) هذا هو الموضع الثاني من الاختلاف ، تقدّم أوّلهما في الصفحة 853 .
كفاية الأحكام — صفحة 857 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي