الرابع : ما رواه الصدوق عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة
شيئاً ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها وترثه
من كلّ شيء ترك وتركت ( 1 ) . ورواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور
في الصحيح ( 2 ) .
الخامس : ما رواه الصدوق والشيخ عن ابن اُذينة في الصحيح : النساء إذا كان
لهنّ ولد اُعطين من الرباع ( 3 ) .
السادس : ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم ، عن زرارة ومحمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً ( 4 ) .
السابع : ما رواه الكليني ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم في الحسن بإبراهيم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء
والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لأن لا يتزوجن فيفسدن على أهل
المواريث مواريثهم ( 5 ) .
الثامن : ما رواه الشيخ عن زرارة وطربال بن رجاء في الموثّق عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ
شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوّم النقض
والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه ( 6 ) .
التاسع : ما رواه الصدوق في الصحيح إلى أبان الأحمر عن ميسر - وهو
مشترك بين الثقة وغيره - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النساء ما لهنّ من
الميراث ؟ فقال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب ، فأمّا الأرض
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 349 ، ح 5753 .
( 2 ) التهذيب 9 : 300 ، ح 1075 .
( 3 ) الفقيه 4 : 349 ، ح 5754 ، التهذيب 9 : 301 ، ح 1076 .
( 4 ) الكافي 7 : 128 ، ح 4 .
( 5 ) الكافي 7 : 129 ، ح 6 .
( 6 ) التهذيب 9 : 299 ، ح 1072 .