تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥
الرابع : ما رواه الصدوق عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئاً ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت ( 1 ) . ورواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور في الصحيح ( 2 ) . الخامس : ما رواه الصدوق والشيخ عن ابن اُذينة في الصحيح : النساء إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع ( 3 ) . السادس : ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً ( 4 ) . السابع : ما رواه الكليني ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم في الحسن بإبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لأن لا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم ( 5 ) . الثامن : ما رواه الشيخ عن زرارة وطربال بن رجاء في الموثّق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه ( 6 ) . التاسع : ما رواه الصدوق في الصحيح إلى أبان الأحمر عن ميسر - وهو مشترك بين الثقة وغيره - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ فقال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب ، فأمّا الأرض
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 349 ، ح 5753 . ( 2 ) التهذيب 9 : 300 ، ح 1075 . ( 3 ) الفقيه 4 : 349 ، ح 5754 ، التهذيب 9 : 301 ، ح 1076 . ( 4 ) الكافي 7 : 128 ، ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 129 ، ح 6 . ( 6 ) التهذيب 9 : 299 ، ح 1072 .
كفاية الأحكام — صفحة 855 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي