تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 856

مساهمون:

ص٨٥٦
والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه . قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهنّ . . . ( 1 ) الحديث . العاشر : ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمّد بن مسلم بإسناد فيه مشترك ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً ( 2 ) . الحادي عشر : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الضعيف قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً . قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها ( 3 ) . الثاني عشر : ما رواه في الضعيف عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ تتزوّج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم ( 4 ) . الثالث عشر : ما رواه عن يزيد الصائغ في الضعيف قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب . قال : قلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا ولّينا ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلاّ ضربناهم بالسيف ( 5 ) . ورواه الكليني عن يزيد الصائغ بإسناد آخر في الضعيف ( 6 ) وعنه باسناد آخر في الضعيف أيضاً ( 7 ) . الرابع عشر : ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن أعين في الضعيف عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس للنساء من الدور والعقار شي ( 8 ) . الخامس عشر : ما رواه عن ميسرة بيّاع الزطّي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 347 ، ح 5748 . ( 2 ) التهذيب 9 : 298 ، ح 106 . ( 3 ) التهذيب 9 : 298 ، ح 1067 . ( 4 ) التهذيب 9 : 298 ، ح 1068 . ( 5 ) التهذيب 9 : 299 ، ح 1069 . ( 6 ) الكافي 7 : 129 ، ح 10 . ( 7 ) الكافي 7 : 129 ، ح 8 . ( 8 ) التهذيب 9 : 299 ، ح 1070 .