والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه . قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهنّ . . . ( 1 ) الحديث .
العاشر : ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمّد بن مسلم بإسناد فيه مشترك ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً ( 2 ) .
الحادي عشر : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الضعيف قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً . قال : قلت : كيف ترث
من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به ، وإنّما
هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل
بسببها ( 3 ) .
الثاني عشر : ما رواه في الضعيف عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ تتزوّج فتدخل عليهم من يفسد
مواريثهم ( 4 ) .
الثالث عشر : ما رواه عن يزيد الصائغ في الضعيف قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب .
قال : قلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا ولّينا ضربناهم بالسوط ، فإن
انتهوا وإلاّ ضربناهم بالسيف ( 5 ) . ورواه الكليني عن يزيد الصائغ بإسناد آخر في
الضعيف ( 6 ) وعنه باسناد آخر في الضعيف أيضاً ( 7 ) .
الرابع عشر : ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن أعين في الضعيف عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس للنساء من الدور والعقار شي ( 8 ) .
الخامس عشر : ما رواه عن ميسرة بيّاع الزطّي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 347 ، ح 5748 .
( 2 ) التهذيب 9 : 298 ، ح 106 .
( 3 ) التهذيب 9 : 298 ، ح 1067 .
( 4 ) التهذيب 9 : 298 ، ح 1068 .
( 5 ) التهذيب 9 : 299 ، ح 1069 .
( 6 ) الكافي 7 : 129 ، ح 10 .
( 7 ) الكافي 7 : 129 ، ح 8 .
( 8 ) التهذيب 9 : 299 ، ح 1070 .