تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 854

مساهمون:

ص٨٥٤
الثالث : حرمانها من الرباع ، وهي : الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من المساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس والمحقّق في النافع وشارح المختصر ( رحمه الله ) ، ومال إليه العلاّمة في المختلف بعض الميل ( 1 ) . الرابع : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمتها ، وهو قول المرتضى ( رحمه الله ) ( 2 ) واستحسنه في المختلف وإن استقرّ رأيه أخيراً على الأوّل ( 3 ) . ومنشأ الخلاف الاختلاف بين الأخبار ومعارضة أكثرها لظاهر الآية ، والّذي وصل إليَّ منها أخبار : الأوّل : ما رواه الكليني والشيخ عن الفضلاء الخمسة في الحسن بإبراهيم ، منهم من رواه عن أبي جعفر ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب ( 4 ) . الثاني : ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح والكليني عنه في الصحيح والموثّق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه ( 5 ) . الثالث : ما رواه الصدوق في الفقيه عن الأحول في الصحيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني بالبناء الدور ، وإنّما عنى من النساء الزوجة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 687 ، السرائر 3 : 258 ، النافع : 264 ، كشف الرموز 2 : 463 ، المختلف 9 : 32 . ( 2 ) الانتصار : 301 . ( 3 ) المختلف 9 : 35 . ( 4 ) الكافي 7 : 128 ، ح 3 ، التهذيب 9 : 297 ، ح 1064 . ( 5 ) التهذيب 9 : 298 ، ح 1065 و 1066 ، الكافي 7 : 128 و 129 ح 4 و 6 . ( 6 ) الفقيه 4 : 348 ، ح 5750 .