لأنّه بمنزلة الاُمّ على ما ورد في الخبر ، وما بقي فهو للعمّ ، وكذلك إن كانت العمّة
والخالة مع أحد الزوجين . ولو كان مع الزوج أو الزوجة العمومة المتفرّقون فلأحد
الزوجين النصيب الأعلى .
والمشهور أنّ للمتقرّب بالاُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ،
وللمتقرّب بالأب والاُمّ أو الأب عند عدمهم الباقي .
ولو اجتمع أحدهما مع الخؤولة المتفرّقين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ،
وللخال من الاُمّ سدس الأصل إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر ، وقيل : له سدس
الباقي لا غير .
وذهب جماعة منهم العلاّمة والشهيد في القواعد والدروس أنّ له سدس
الثلث ( 1 ) . ولا وجه له .
ولو كان مع الزوج أو الزوجة الخؤولة المتفرّقون مع العمومة المتفرّقين
فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، والمشهور أنّ للخؤولة الثلث ينقسم بينهم كما
مرّ ، والباقي للعمومة ينقسم بينهم كما مرّ .
الثالثة : لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الخؤولة أو أولاد العمومة فالحكم
حكم الاجتماع مع آبائهم .
البحث الرابع
في الميراث بحسب السبب
وفيه فصول :
الأوّل في بعض الأحكام المتعلّقة بميراث الأزواج
وفيه مسائل :
الاُولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، إلاّ أن
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 370 - 371 ، الدروس 2 : 374 ، الدرس 191 .