تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 852

مساهمون:

ص٨٥٢
لأنّه بمنزلة الاُمّ على ما ورد في الخبر ، وما بقي فهو للعمّ ، وكذلك إن كانت العمّة والخالة مع أحد الزوجين . ولو كان مع الزوج أو الزوجة العمومة المتفرّقون فلأحد الزوجين النصيب الأعلى . والمشهور أنّ للمتقرّب بالاُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، وللمتقرّب بالأب والاُمّ أو الأب عند عدمهم الباقي . ولو اجتمع أحدهما مع الخؤولة المتفرّقين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، وللخال من الاُمّ سدس الأصل إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر ، وقيل : له سدس الباقي لا غير . وذهب جماعة منهم العلاّمة والشهيد في القواعد والدروس أنّ له سدس الثلث ( 1 ) . ولا وجه له . ولو كان مع الزوج أو الزوجة الخؤولة المتفرّقون مع العمومة المتفرّقين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، والمشهور أنّ للخؤولة الثلث ينقسم بينهم كما مرّ ، والباقي للعمومة ينقسم بينهم كما مرّ . الثالثة : لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الخؤولة أو أولاد العمومة فالحكم حكم الاجتماع مع آبائهم . البحث الرابع في الميراث بحسب السبب وفيه فصول : الأوّل في بعض الأحكام المتعلّقة بميراث الأزواج وفيه مسائل : الاُولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، إلاّ أن
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 370 - 371 ، الدروس 2 : 374 ، الدرس 191 .
كفاية الأحكام — صفحة 852 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي