لبني العمومة والعمّات للأب والاُمّ ، لأولاد كلّ واحد نصيب من يتقرّب به ، ينقسم
بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومع عدمهم يقوم المتقرّب بالأب وحده مقامهم .
ولولد الخال أو الخالة الثلث إذا جامع أحداً من ولد العمومة ولو كان اُنثى عندهم ،
وتساوي ابن الخال وابن الخالة . وميراث أولاد الخؤولة المتفرّقين على ما تقرّر
من ميراث من يتقرّب بهم وقيام الأولاد مقامهم .
السادس :
إذا انتقل فرض الميراث إلى الطبقة الثانية من طبقات الأعمام والأخوال لفقد
الطبقة الاُولى وأولادهم ، فلو اجتمع عمٌّ لأب وعمّته ، وخال لأب وخالته ، وعمٌّ لاُمّ
وعمّتها وخالها وخالتها ، فالمشهور بين الأصحاب أنّ لمن تقرّب بالاُمّ الثلث ،
ينقسم بينهم بالسويّة ، ولمن تقرّب بالأب الثلثان ، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما
بالسويّة ، وثلثاه للعمّ والعمّة بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين . وقيل : بل يجعل لخال
الاُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة أيضاً ، وسهام
الأعمام كما في المشهور .
واحتمل بعضهم أن يكون للخؤولة الأربعة الثلث بينهم بالسويّة ، وفريضة
الأعمام الثلثان ، ثلثها لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسويّة أيضاً ، لتقرّبهما بالاُمّ ، وثلثاها لعمّ
الأب وعمّته أثلاثاً .
مسائل :
الاُولى : إذا اجتمع للوارث سببان ولم يكن أحدهما مانعاً من الآخر ورث
بهما مثل ابن عمٍّ لأب وهو ابن خال لاُمٍّ ، ومثل ابن عمٍّ هو زوج ، ومثل عمّة لأب
هي خالة لاُمٍّ . وإن كان أحد السببين مانعاً من الآخر مثل ابن عمّ هو أخ فإنّه يرث
بالإخوة المانعة .
الثانية : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمّ والخال فللزوج أو الزوجة
النصيب الأعلى ، ولمن يتقرّب بالاُمّ نصيبه الأصليّ من أصل التركة وهو الثلث ،
كفاية الأحكام — صفحة 851
مساهمون: المحقق السبزواري
ص٨٥١