تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 851

مساهمون:

ص٨٥١
لبني العمومة والعمّات للأب والاُمّ ، لأولاد كلّ واحد نصيب من يتقرّب به ، ينقسم بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومع عدمهم يقوم المتقرّب بالأب وحده مقامهم . ولولد الخال أو الخالة الثلث إذا جامع أحداً من ولد العمومة ولو كان اُنثى عندهم ، وتساوي ابن الخال وابن الخالة . وميراث أولاد الخؤولة المتفرّقين على ما تقرّر من ميراث من يتقرّب بهم وقيام الأولاد مقامهم . السادس : إذا انتقل فرض الميراث إلى الطبقة الثانية من طبقات الأعمام والأخوال لفقد الطبقة الاُولى وأولادهم ، فلو اجتمع عمٌّ لأب وعمّته ، وخال لأب وخالته ، وعمٌّ لاُمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، فالمشهور بين الأصحاب أنّ لمن تقرّب بالاُمّ الثلث ، ينقسم بينهم بالسويّة ، ولمن تقرّب بالأب الثلثان ، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسويّة ، وثلثاه للعمّ والعمّة بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين . وقيل : بل يجعل لخال الاُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة أيضاً ، وسهام الأعمام كما في المشهور . واحتمل بعضهم أن يكون للخؤولة الأربعة الثلث بينهم بالسويّة ، وفريضة الأعمام الثلثان ، ثلثها لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسويّة أيضاً ، لتقرّبهما بالاُمّ ، وثلثاها لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً . مسائل : الاُولى : إذا اجتمع للوارث سببان ولم يكن أحدهما مانعاً من الآخر ورث بهما مثل ابن عمٍّ لأب وهو ابن خال لاُمٍّ ، ومثل ابن عمٍّ هو زوج ، ومثل عمّة لأب هي خالة لاُمٍّ . وإن كان أحد السببين مانعاً من الآخر مثل ابن عمّ هو أخ فإنّه يرث بالإخوة المانعة . الثانية : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمّ والخال فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولمن يتقرّب بالاُمّ نصيبه الأصليّ من أصل التركة وهو الثلث ،
كفاية الأحكام — صفحة 851 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي