كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة ، والباقي لمن تقرّب منهم بالأب والاُمّ .
ويسقط الخؤولة من الأب إلاّ مع عدم الخؤولة من الأب والاُمّ ، والثلثان للعمّ
اتّحد أم تعدّد ، وعلى تقدير التعدّد إن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل
حظّ الاُنثيين ، ولو كانوا متفرّقين كان حكمهم في انقسام الثلثين بينهم كالأخوال ،
فللعمّ من الاُمّ سدس الثلثين إن كان واحداً ، وثلثهما إن كان أكثر بالسويّة ، وباقي
الثلثين للعمّ من قبل الأب والاُمّ ، أو الأعمام والعمّات ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ،
ويسقط من يتقرّب بالأب إلاّ مع عدم المتقرّب بهما .
الرابع :
ترتيب درجات الأعمام والأخوال : إنّ أقلّ ما يفرض لشخص واحد في
الدرجة الاُولى من العمّ اثنان ، عمّ وعمّة ، ومن الخال كذلك ، فإذا صعدت العمومة
والخؤولة بدرجة صارت ثمانية ، أربعة لأبيه ، وأربعة لاُمّه ، فإذا صعدت درجة
اُخرى صارت ستّة عشر وهكذا ، والسابق في كلّ درجة من هذه الدرجات أولى
بالإرث ، للتقرّب ، ولا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب .
الخامس :
أولاد كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم ويتقدّمون في الميراث على الطبقة
المتأخّرة بلا خلاف أعرف فيه بين الأصحاب ، ويدلّ عليه الآية ، وقول
الصادق ( عليه السلام ) على ما في أخبار متعدّدة : « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي تجرّ
به » ( 1 ) فإن اجتمع ولد العمّ وولد العمّة فلولد العمّ وإن كان اُنثى الثلثان ، ولولد العمّة
وإن كان ذكراً الثلث .
وأولاد العمومة المتفرّقون يأخذون نصيب من يتقرّبون به ، فبنو العمّ للاُمّ لهم
السدس بينهم بالسويّة مطلقاً ، وإن كانوا بني عمّين للاُمّ كان لهم الثلث ، ينقسم بينهم
بالسويّة مطلقاً ، والباقي لبني العمّ أو العمّة للأب والاُمّ ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 505 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 6 .