تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 850

مساهمون:

ص٨٥٠
كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة ، والباقي لمن تقرّب منهم بالأب والاُمّ . ويسقط الخؤولة من الأب إلاّ مع عدم الخؤولة من الأب والاُمّ ، والثلثان للعمّ اتّحد أم تعدّد ، وعلى تقدير التعدّد إن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولو كانوا متفرّقين كان حكمهم في انقسام الثلثين بينهم كالأخوال ، فللعمّ من الاُمّ سدس الثلثين إن كان واحداً ، وثلثهما إن كان أكثر بالسويّة ، وباقي الثلثين للعمّ من قبل الأب والاُمّ ، أو الأعمام والعمّات ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ويسقط من يتقرّب بالأب إلاّ مع عدم المتقرّب بهما . الرابع : ترتيب درجات الأعمام والأخوال : إنّ أقلّ ما يفرض لشخص واحد في الدرجة الاُولى من العمّ اثنان ، عمّ وعمّة ، ومن الخال كذلك ، فإذا صعدت العمومة والخؤولة بدرجة صارت ثمانية ، أربعة لأبيه ، وأربعة لاُمّه ، فإذا صعدت درجة اُخرى صارت ستّة عشر وهكذا ، والسابق في كلّ درجة من هذه الدرجات أولى بالإرث ، للتقرّب ، ولا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب . الخامس : أولاد كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم ويتقدّمون في الميراث على الطبقة المتأخّرة بلا خلاف أعرف فيه بين الأصحاب ، ويدلّ عليه الآية ، وقول الصادق ( عليه السلام ) على ما في أخبار متعدّدة : « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي تجرّ به » ( 1 ) فإن اجتمع ولد العمّ وولد العمّة فلولد العمّ وإن كان اُنثى الثلثان ، ولولد العمّة وإن كان ذكراً الثلث . وأولاد العمومة المتفرّقون يأخذون نصيب من يتقرّبون به ، فبنو العمّ للاُمّ لهم السدس بينهم بالسويّة مطلقاً ، وإن كانوا بني عمّين للاُمّ كان لهم الثلث ، ينقسم بينهم بالسويّة مطلقاً ، والباقي لبني العمّ أو العمّة للأب والاُمّ ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 505 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 6 .