تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩
لصحيحة أبي بصير ( 1 ) وغيرها ، وفيه خلاف لجماعة منهم : ابن أبي عقيل ، فإنّه ذهب إلى أنّ للخال السدس ( 2 ) . وكذا الحكم لو اجتمعت العمّة والخالة على الأشهر الأقرب ، لحسنة محمّد بن حكيم ( 3 ) وموثّقة أبي بصير ( 4 ) وغيرهما . ولو اجتمع الأعمام والأخوال فالمشهور بين الأصحاب أنّ للأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحداً ، ذكراً كان أو اُنثى ، وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحداً ، ذكراً كان أو اُنثى . وذهب جماعة من الأصحاب إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فنزّلوا الأخوال والخالات منزلة الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمّات السدس ، وإن زاد عليه الثلث ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، والباقي للأعمام والعمّات . حجّة المشهور روايات تختصّ بعضها بالعمّ والخال ( 5 ) وبعضها بالعمّة والخالة ( 6 ) . فلا يدلّ على عموم الدعوى . وتمسّكهم بأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به ، وهو الاُخت ونصيبها الثلث ، والأعمام يرثون نصيب من تقرّبوا به ، وهو الأخ ونصيبه الثلثان ضعيف . وكذا تمسّكهم بأنّ الأخوال يرثون نصيب الاُمّ ، والأعمام نصيب الأب ، وكذا أمثال ذلك . والقائلون بالأوّل قالوا : فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومرادهم بالاجتماع أن يكونوا من جهة واحدة لأب أو لاُمٍّ أو لهما . قالوا : وإن كانوا متفرّقين فللأخوال الثلث ولمن تقرّب منهم بالاُمّ سدس الثلث إن
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 504 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 1 . ( 2 ) حكاه في المختلف 9 : 28 . ( 3 ) الوسائل 17 : 505 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 4 ( وفيه محمد بن مسلم ) . ( 4 ) الوسائل 17 : 504 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 1 . ( 5 ) راجع الوسائل 17 : 504 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال . ( 6 ) راجع الوسائل 17 : 504 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .