تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 847

مساهمون:

ص٨٤٧
ولا يرث ابن عمّ مع عمّ ولا من هو أبعد مع أقرب ، للآية والأخبار ، إلاّ في مسألة واحدة إجماعيّة وهي ابن عمّ لأب واُمٍّ مع عمّ لأب ، فابن العمّ أولى ، والمسألة اتّفاقيّة بين الأصحاب ، والنصّ الدالّ عليه لم يبلغ حدّ الصحّة ، والأقرب الاقتصار على مورد الاتّفاق ، وهو ما إذا انحصر الوارث في ابن عمٍّ لأب واُمٍّ وعمّ لأب لا غير ، فإذا تغيّر الفرض ففيه صور وقع الخلاف فيها : منها : ما لو كان تعدّد في أحدهما ، وقد خالف جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في ذلك استناداً إلى حجّة ضعيفة ( 1 ) . ومنها : ما لو كان معهما زوج أو زوجة وخالف الشهيد هاهنا أيضاً ( 2 ) . ومنها : التغيّر بالذكورة والاُنوثة فيهما أو في أحدهما . وفيه خلاف للشيخ ( 3 ) . ومنها : التغيّر بهبوط ابن العمّ مع وجود العمّ . ومنها : صورة انضمام الخال أو الخالة ، واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال : الأوّل : حرمان ابن العمّ ومقاسمة العمّ والخال أثلاثاً ، وينسب إلى عماد بن حمزة القمّي ( 4 ) وتابعه أكثر المحقّقين كالفاضلين ( 5 ) والشهيدين ( 6 ) وجمهور المتأخّرين . الثاني : حرمان العمّ خاصّة وجعل المال للخال وابن العمّ ، وإليه ذهب القطب الراوندي ومعين الدين المصري ( 7 ) . الثالث : حرمان العمّ وابن العمّ معاً واختصاص المال بالخال ، وإليه ذهب سديد الدين محمود الحمصي ( 8 ) . الرابع : حرمان العمّ والخال واختصاص المال بابن العمّ ، وأقرب الأقوال الأوّل ، لما ذكرنا .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 336 . ( 2 ) الدروس 2 : 336 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 170 ، ذيل الحديث 643 . ( 4 ) حكاه في المختلف 9 : 27 . ( 5 ) القواعد 3 : 370 ، الشرائع 4 : 31 . ( 6 ) الدروس 2 : 336 ، المسالك 13 : 161 . ( 7 ) حكاه في المختلف 9 : 25 . ( 8 ) حكاه في المختلف 9 : 270 .