تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 846

مساهمون:

ص٨٤٦
الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال وفيه أطراف : الأوّل : للعمّ المنفرد المال كلّه إذا لم يكن أقرب منه ، وكذا العمّان والأعمام بالسويّة إن كانوا من درجة واحدة ، ولا ريب في ذلك إذا كان العمّان والأعمام من نوع واحد كالعمّ لأب أو لاُمٍّ أو لهما ، وكذا الحكم مع الاختلاف النوعي عندهم ، لكن حجّة ذلك غير واضحة عندي ، وكذا الكلام في العمّة والعمّتين والعمّات . ولو اجتمع الذكور والاُناث ، فإن كانوا من قبل الأبوين بأن يكون العمّ مثلا أخا أبيه من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب وحده فللذكر ضعف الاُنثى عندهم ، وإلاّ تساووا عندهم ، لا أعرف في الحكمين خلافاً ، لكن الحجّة غير واضحة . ولا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين مع تساوي الدرجة على المشهور بينهم حتّى كاد أن يكون إجماعاً ، ويدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في صحيحة بريد الكناسي السابقة : « وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه » ( 1 ) . قالوا : ولو اجتمع المتفرّقون فلمن يتقرّب بالاُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، للذكر مثل الاُنثى ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، للذكر ضعف الاُنثى ، ويسقط المتقرّب بالأب . وعن النهاية والفضل بن شاذان في الكافي : وإن ترك أعماماً وعمّات فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ( 2 ) . وظاهره عدم الفرق بين المتقرّب بالأب والمتقرّب بالاُمّ والمتقرّب بهما ، ودليل المسألة غير واضحة عندي . ويقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بهما عند الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 507 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 1 . ( 2 ) النهاية 3 : 221 - 222 ، حكاه عن الفضل في الكافي 7 : 120 ، ذيل الحديث 8 .
كفاية الأحكام — صفحة 846 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي