ابن اُخت لأب وابن اُخت لاُمّ ؟ قال ( عليه السلام ) : لابن الاُخت للاُمّ السدس ولابن الاُخت
للأب الباقي .
ولو اجتمع أولاد الاُختين من الأب والاُمّ أو من الأب عند عدمهم مع أولاد
الكلالة الاُمّيّة فلأولاد كلالة الاُمّيّة السدس مع وحدة من يتقرّب به ، والثلث مع
التعدّد ، ولأولاد الاُختين فصاعداً الثلثان ، إلاّ أن يقصر المال بدخول الزوج أو
الزوجة فيكون لهم الباقي .
ولو اجتمع أولاد من يتقرّب بالاُمّ وأولاد من يتقرّب بالأب وأولاد من
يتقرّب بهما كان لأولاد من يتقرّب بالاُمّ السدس مع وحدة من يتقرّب به ، والثلث
مع التعدّد ، ولأولاد من يتقرّب بهما الثلثان ، وسقط أولاد من يتقرّب بالأب ، ولو
دخل عليهم زوج أو زوجة كان له أو لها النصيب الأعلى ، ولمن يتقرّب بالاُمّ
السدس إن كان من يتقرّب به واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد من
يتقرّب بهما زائداً كان أو ناقصاً . ولو لم يكونوا فللأولاد المتقرّب بالأب خاصّة .
ولو زادت الفريضة عن السهام ، كما إذا اجتمع أولاد أخ أو إخوة لاُمّ مع أولاد
اُخت لأب ففي ردّ الفاضل وهو الثلث أو السدس على الفريقين أو اختصاصه
بأولاد الاُخت للأب قولان ، أشهرهما الثاني .
ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة . ولا يمنع الجدّ
القريب ابن الأخ وإن بعد بالنسبة إليه ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ، كصحيحة
محمّد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ( عليه السلام ) فقرأت فيها
مكتوباً : ابن أخ وجدٍّ المال بينهما سواء . فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ من عندنا لا
يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما
إنّه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) من فيه بيده ( 1 ) .
ولو خلّف ابن أخ لأب وبنت ذلك الأخ ، وابن اُخت لأب وبنت تلك الاُخت ،
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 486 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 .