وابن أخ لاُمٍّ وبنت ذلك الأخ ، وابن اُخت لاُمّ وبنت تلك الاُخت مع الأجداد
الثمانية أخذ الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاُخت الأربعة من قبل الأب
الثلثين ، وأخذ الأجداد الأربعة من قبل الاُمّ وأولاد الإخوة من قبل الاُمّ الثلثين ،
وأخذ الأجداد الأربعة من قبل الاُمّ وأولاد الإخوة من قبل الاُمّ الثلث ، ينقسم
أسداساً ، لكلّ جدٍّ سدسٌ ، ولأولاد الأخ سدسٌ ، ولأولاد الاُخت سدسٌ .
وطريق قسمة الثلثين على ما يظهر من كلام العلاّمة ( رحمه الله ) - ولعلّ ذلك هو
المشهور - أنّ للجدّة والجدّة من قبل أب الأب وأولاد الأخ والاُخت ثلثي الثلثين ،
للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ أثلاثاً ، والثلث للجدّة
ولأولاد الاُخت ، نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الاُخت أثلاثاً ، ثلثهما للجدّ والجدّة
من قبل اُمّ الأب . لكن حجّته غير واضحة عندي ، وكما لا يمنع الجدّ الأدنى أولاد
الإخوة كذا لا يمنع الأخ الجدّ الأبعد لدخوله في مسمّى الجدّ .
وفي المسالك : لا فرق بين كون الأخ وولده موافقاً للجدّ في انتسابه للأب أو
الاُمّ ومخالفاً ، فلو كان ابن أخ لاُمٍّ مع جدٍّ لأب فلابن الأخ للاُمّ السدس ، وللجدّ
الباقي . ولو انعكس فكان الجدّ للاُمّ وابن الأخ للأب ، فللجدّ الثلث ، ولابن الأخ
الباقي ( 1 ) . وما ذكره هو المعروف ، لكن لا أعرف نصّاً يدلّ عليه على سبيل العموم .
قال في القواعد : لو خلّف مع الإخوة من الأب جدّاً قريباً للأب ومع الإخوة
من الاُمّ جدّاً بعيداً منها ، أو بالعكس فالأقرب أنّ الأدنى هنا يمنع الأبعد مع
احتمال عدمه ، لعدم مزاحمته به . ولي في المسألة إشكال . ثمّ قال بعد المسألة
السابقة : ولو تجرّد البعيد عن مشارك من الإخوة منع ، وكذا لو كان الأعلى من الاُمّ
مع واحد من قبلها منع ، وهو حسن . ثمّ قال : وكذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ من
قبل الاُمّ وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب ، فإنّه يرث الأبعد مع
الأقرب ( 2 ) . وفيه إشكال .
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 156 .
( 2 ) القواعد 3 : 368 - 369 .