تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 843

مساهمون:

ص٨٤٣
أنّ التعليل بهذا ظاهر كلام الفضل ( 1 ) . والجواب يظهر ممّا ذكرنا . الخامسة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ أولاد الأخ أو الاُخت أو الإخوة أو الأخوات يقومون مقام من يتقرّبون به ، فإن كانوا أولاد أخ لاُمّ أو اُخت لها من غير شريك كان المال لهم بالسويّة ، السدس بالفرض ، والباقي بالردّ ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى . وإن كانوا أولاد إخوة لاُمّ ، أو أخوات لاُمّ ، أو بالشركة من غير شريك كان لجميع من يتقرّب بواحد منهم نصيب من يتقرّب به ، ينقسم بينهم بالسويّة ، بلا فرق بين الذكر والاُنثى ، فلو كان أولاد الإخوة للاُمّ ثلاثة ، واحد منهم ولد أخ ، والآخران ولدا واحد آخر فللأوّل السدس ، ذكراً كان أو اُنثى ، وللآخرين السدس ينقسم بينهما بالسويّة ، فإن لم يكن غيرهم يردّ الباقي عليهم . وإن كانوا أولاد أخ لأب واُمّ أو لأب مع عدمهم كان المال لهم بالسويّة مع الاتّفاق ، وللذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف . فإن كانوا أولاد اُخت كذلك كان النصف لهم بالفرض والباقي بالردّ ، وينقسم المجموع بينهم بالسويّة إلاّ مع الاختلاف . وإن كانوا أولاد إخوة لأب واُمّ أو لأب مع عدمهم من غير شريك كان المال لهم بالسويّة إلاّ مع الاختلاف . وإن كانوا أولاد اُختين فصاعداً لأب واُمّ أو لأب مع عدمهم كان الثلثان لهم بالفرض والباقي بالردّ ، وينقسم كما مرّ . ولو اجتمع معهم في الصورة المذكورة زوج أو زوجة ، كان له أو لها النصيب الأعلى والباقي لهم . ولو اجتمع أولاد الاُخت للأبوين أو للأب عند عدمهم مع أولاد الأخ أو الإخوة أو الاُخت أو الأخوات للاُمّ فلأولاد كلالة الاُمّ السدس إن كان من يتقرّب به واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، ولأولاد الاُخت للأبوين أو للأب النصف ، والباقي يردّ على أولاد المتقرّب بهما أو به على الأشهر ، ويردّ على الفريقين على قول آخر . ويدلّ على بعض القول المشهور صحيحة ( 2 ) محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 153 . ( 2 ) في المخطوطة : « موثّقة » .