تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 841

مساهمون:

ص٨٤١
الأربعة في التسعة ، ثمّ المرتفع - وهو ستّة وثلاثون - في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ مائة وثمانية ، ثلثها ستّة وثلاثون للأجداد الأربعة من قبل الاُمّ بالسويّة ، لكلّ واحد منهم تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون للأجداد الأربعة من قبل الأب ثلثا ذلك ثمانية وأربعون لجدّي الأب من قبل أبيه أثلاثاً للجدّ اثنان وثلاثون ، وللجدّة ستّة عشر ، وثلثه وهو أربعة وعشرون لجدّي الأب من قبل اُمّه أثلاثاً ، للجدّ ستّة عشر ، وللجدّة ثمانية . وفي المسألة قولان آخران : أحدهما للشيخ معين الدين المصري : أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضاً ، وثلث الثلثين لأبوي اُمّ الأب بالسويّة ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً اعتباراً في الطرفين بالتقرّب بالاُمّ في الجملة ( 1 ) . وثانيهما للشيخ زين الدين محمّد بن القاسم الزهري : أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة ، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثاً ، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ والجماعة ( 2 ) . ولا أعرف نصّاً يدلّ على خصوص أحد الأقوال . الرابعة : أخ من اُمّ مع ابن أخ لأب واُمّ ، فالأقرب المشهور بين الأصحاب أنّ الميراث كلّه للأخ ، لأنّه أقرب إلى الميّت . ووجّهه في المسالك بأنّ المعتبر في جهات القرب وترجيح الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث ، فالأولاد في المرتبة الاُولى صنفٌ ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن وهكذا ، والإخوة صنف واحد ، سواء كانوا لأب واُمٍّ ، أم لأحدهما ، أم متفرّقين ، كما أنّ الأجداد صنف واحد كذلك ، فالأقرب منهم إلى الميّت وإن كان جدّه لاُمّ يمنع الأبعد وإن كان جدّاً لأب ، قال : هذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب ، مضافاً إلى النصّ الصحيح ( 3 ) .
هامش
( 1 ) حكاه في الدروس 2 : 370 . ( 2 ) حكاه في الدروس 2 : 371 ، وقاله الشيخ في النهاية 3 : 216 . ( 3 ) المسالك 13 : 152 .