تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 840

مساهمون:

ص٨٤٠
والفاضل لكلالة الأب والاُمّ ، ومع عدمهم فلكلالة الأب ، ويدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو المتقرّب بالأب ، كما لو خلّفت زوجاً مع واحد من كلالة الاُمّ مع اُخت للأب . ومثله ما لو اجتمع مع الزوج اُختان فصاعداً للأب ، سواء جامعهم كلالة الاُمّ أم لا . والمسألتان من مسائل العول ، ولا خلاف بين أصحابنا في أنّ النقص يدخل على من يتقرّب بالأب ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم السابقة في أوائل الفصل . الثانية : الأقرب يمنع الأبعد ، والأبعد يشارك الإخوة عند عدم الأقرب ، فلو اجتمع الإخوة والأجداد العليا والدنيا كان المقاسم للإخوة الدنيا فقط ، ولو فقد الأقرب شارك الأبعد ، لصدق الجدّ عليه ، فيدخل تحت العمومات . الثالثة : الأجداد في الدرجة الاُولى أربعة : أب الأب واُمّه ، وأب الاُمّ واُمّها ، ولكلّ منهم أب واُمّ ، فالأجداد في المرتبة الثانية ثمانية ، وهكذا ، وقد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن الأجداد الثمانية . والظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنّ ثلثي التركة للأجداد الأربعة من قبل أب الميّت ، وثلثها للأجداد الأربعة من قبل اُمّه . واختلفوا في اعتبار الانقسام بين كلّ فريق من جانبي الميّت ، فالّذي اختاره الأكثر من الأصحاب اعتبار النسبة إلى الميّت ، فمن كان متقرّباً إليه بأبيه يعني الأجداد الأربعة يأخذون ثلثي التركة ، والثلثان ينقسم بينهم بالتفاوت ، فلجدّي الأب من قبل أبيه الثلثان ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولجدّي الأب من قبل اُمّه الثلث كذلك ، ومن كان متقرّباً إليه باُمّه يأخذون ثلث التركة وينقسم بينهم بالسويّة ، فأصل المسألة ثلاثة ، لأنّها مخرج الثلث والثلثان ، واحدٌ منها للأجداد الأربعة من قبل الاُمّ ينكسر عليهم ، واثنان للأجداد الأربعة من قبل الأب ، وسهامهم تسعة ، لأنّ ثلثيه ينقسم أثلاثاً ، وكذا ثلثه ، فلابدّ من اعتبار ثلث الثلث وأقلّ ما يخرج منه تسعة . وبين عدد الفريق الأوّل ونصيبه مباينة ، وكذا بين عدد سهام الفريق الثاني ونصيبه ، وكذا بين العددين ، فنطرح النصيب ونضرب أحد العددين في الآخر ، يعني
كفاية الأحكام — صفحة 840 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي