تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨
منهم ، للجدّ نصيب واحد من الإخوة . قال : وإن ترك اُخته فللجدّ سهمان ، وللاُخت سهم ، وإن كانا اُختين فللجدّ النصف وللاُختين النصف ، وقال : إن ترك إخوة وأخوات من أب واُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ( 1 ) . ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الإخوة من الجدّ يعني أب الأب يقاسم الإخوة من الأب والاُمّ ، والإخوة من الأب يكون الجدّ كواحد من الذكور ( 2 ) . وصحيحتي أبي عبيدة الحذّاء ( 3 ) وغيرها . ولا يخفى أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على تمام مدّعاهم ، بل إنّما تدلّ على حكم الجدّ أب الأب كما هو الظاهر منها مع الأخ من قبل الأبوين ، أو لأب ، ومع الاُخت كذلك ، ومع الإخوة والأخوات كذلك ، ولا تدلّ على غير ذلك . وعلى القول المعروف لو خلّف جدّاً أو جدّة من الاُمّ وإخوة وأجداداً من الأب وإن كثروا فللجدّ أو الجدّة من الاُمّ الثلث ، وللإخوة والأجداد من الأب الثلثان . ولو انعكس فخلّف جدّاً أو جدّة أو أخاً أو اُختاً من الأب وإخوة وجدّين من الاُمّ فللجدّ أو الجدّة أو الأخ أو الاُخت للأب الثلثان ، وللإخوة والجدّين وإن كثروا الثلث بينهم بالسويّة . ولو ترك جدّاً أو جدّة لاُمّ وأخاً وجدّاً لأب فالمال بينهما أثلاثاً ، وكذا لو كان بدل الجدّ والأخ للأب جدّة واُختاً . وحجّة هذه الأحكام غير واضحة عندي . ولو ترك أخاً أو اُختاً من الاُمّ وجدّاً أو أخاً من الأب فعندهم أنّ للأخ من الاُمّ أو الاُخت السدس والباقي للجدّ أو الجدّة ، أو الأخ أو الاُخت من الأب .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 491 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 13 . فيه سألت أبا جعفر . ( 2 ) الوسائل 17 : 490 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 11 . ( 3 ) الوسائل 17 : 490 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 10 وذيله .