منهم ، للجدّ نصيب واحد من الإخوة . قال : وإن ترك اُخته فللجدّ سهمان ، وللاُخت
سهم ، وإن كانا اُختين فللجدّ النصف وللاُختين النصف ، وقال : إن ترك إخوة
وأخوات من أب واُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ( 1 ) .
ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الإخوة من الجدّ يعني
أب الأب يقاسم الإخوة من الأب والاُمّ ، والإخوة من الأب يكون الجدّ كواحد
من الذكور ( 2 ) .
وصحيحتي أبي عبيدة الحذّاء ( 3 ) وغيرها .
ولا يخفى أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على تمام مدّعاهم ، بل إنّما تدلّ على حكم
الجدّ أب الأب كما هو الظاهر منها مع الأخ من قبل الأبوين ، أو لأب ، ومع الاُخت
كذلك ، ومع الإخوة والأخوات كذلك ، ولا تدلّ على غير ذلك .
وعلى القول المعروف لو خلّف جدّاً أو جدّة من الاُمّ وإخوة وأجداداً
من الأب وإن كثروا فللجدّ أو الجدّة من الاُمّ الثلث ، وللإخوة والأجداد من
الأب الثلثان .
ولو انعكس فخلّف جدّاً أو جدّة أو أخاً أو اُختاً من الأب وإخوة وجدّين من
الاُمّ فللجدّ أو الجدّة أو الأخ أو الاُخت للأب الثلثان ، وللإخوة والجدّين وإن كثروا
الثلث بينهم بالسويّة .
ولو ترك جدّاً أو جدّة لاُمّ وأخاً وجدّاً لأب فالمال بينهما أثلاثاً ، وكذا لو كان
بدل الجدّ والأخ للأب جدّة واُختاً .
وحجّة هذه الأحكام غير واضحة عندي .
ولو ترك أخاً أو اُختاً من الاُمّ وجدّاً أو أخاً من الأب فعندهم أنّ للأخ من الاُمّ
أو الاُخت السدس والباقي للجدّ أو الجدّة ، أو الأخ أو الاُخت من الأب .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 491 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 13 . فيه سألت أبا جعفر .
( 2 ) الوسائل 17 : 490 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 11 .
( 3 ) الوسائل 17 : 490 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 10 وذيله .