ويدلّ على بعض الحكم المذكور صحيحة ابن سنان ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له . قلت :
فإن كان مع الأخ للاُمّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للاُمّ السدس ويعطى الجدّ الباقي .
قلت : فإن كان الأخ لأب وجدّ ؟ قال : بينهما سواء ( 1 ) .
ولو ترك اخوة لاُمٍّ مع الجدّ لأب فللإخوة الثلث والباقي للجدّ ، لرواية أبي
الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإخوة من الاُم مع الجدّ قال :
الإخوة من الاُمّ مع الجدّ فريضتهم الثلث مع الجدّ ( 2 ) .
ورواية مسمع أبي سيّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك
إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاً ؟ فقال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة
والأخوات من الاُمّ الثلث ، فهم فيه شركاء سواء ( 3 ) .
وفي رواية أبي بصير : « أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ » ( 4 ) . وفي
رواية الحلبي بإسناد لا يخلو عن قوّة في الإخوة من الاُمّ قال : « للإخوة من الاُمّ
مع الجدّ نصيبهم الثلث » ( 5 ) ونحوه رواية زيد عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) . ونحوه رواية
الحلبي بإسناد معتبر ( 7 ) .
مسائل :
الاُولى : الزوج والزوجة مع الإخوة يأخذان نصيبهما الأعلى ، وهو النصف
للزوج ، والربع للزوجة ، ويأخذ من يتقرّب بالاُمّ نصيبه المسمّى من أصل التركة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 495 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 17 : 485 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 6 .
( 5 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 7 .
( 7 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 .