تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 839

مساهمون:

ص٨٣٩
ويدلّ على بعض الحكم المذكور صحيحة ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له . قلت : فإن كان مع الأخ للاُمّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للاُمّ السدس ويعطى الجدّ الباقي . قلت : فإن كان الأخ لأب وجدّ ؟ قال : بينهما سواء ( 1 ) . ولو ترك اخوة لاُمٍّ مع الجدّ لأب فللإخوة الثلث والباقي للجدّ ، لرواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإخوة من الاُم مع الجدّ قال : الإخوة من الاُمّ مع الجدّ فريضتهم الثلث مع الجدّ ( 2 ) . ورواية مسمع أبي سيّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاً ؟ فقال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الاُمّ الثلث ، فهم فيه شركاء سواء ( 3 ) . وفي رواية أبي بصير : « أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ » ( 4 ) . وفي رواية الحلبي بإسناد لا يخلو عن قوّة في الإخوة من الاُمّ قال : « للإخوة من الاُمّ مع الجدّ نصيبهم الثلث » ( 5 ) ونحوه رواية زيد عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) . ونحوه رواية الحلبي بإسناد معتبر ( 7 ) . مسائل : الاُولى : الزوج والزوجة مع الإخوة يأخذان نصيبهما الأعلى ، وهو النصف للزوج ، والربع للزوجة ، ويأخذ من يتقرّب بالاُمّ نصيبه المسمّى من أصل التركة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 495 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 485 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 7 . ( 7 ) الوسائل 17 : 496 ، الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 .