تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 837

مساهمون:

ص٨٣٧
وأسند في المسالك الحكم بتعبير قريب ممّا ذكرنا إلى مذهب الأصحاب ( 1 ) . ومستنده الأخبار مثل حسنة الفضلاء - الصحيحة في الفقيه - زرارة ، وبكير ، والفضيل ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، أو قلت : جدّه وأخاً لأبيه واُمّه ؟ قال : المال بينهما وإن كانا أخوين ، أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة . قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب واُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة فالمال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، قال زرارة : هذا ممّا لم يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف ( 2 ) . ورواية إسماعيل الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجدّ ؟ فقال : يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف ( 3 ) . ورواية أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في ستّة إخوة وجدّ ، قال : للجدّ السبع ( 4 ) . وفي رواية اُخرى له عنه ( عليه السلام ) في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ؟ قال : هي ستّة ، لكلّ واحد سهم واحد ( 5 ) . ورواية زرارة في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ؟ قال : المال بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 143 . ( 2 ) الوسائل 17 : 490 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 9 . ( 3 ) الوسائل 17 : 491 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 14 . ( 4 ) الوسائل 17 : 492 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 15 . ( 5 ) الوسائل 17 : 492 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 16 .