تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 835

مساهمون:

ص٨٣٥
يستلزم كون الابن كذلك ، لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتهما ، وهذا لا يصير حجّة على من لا يعمل بالأخبار الموثّقة . والأقرب عندي القول الأوّل ، للحصر المستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم وحسنة بكير المذكورتين والموثّقة المذكورة . ولو اجتمع المتقرّب بالأبوين أو بالأب وحده مع المتقرّب بالاُمّ ، فللمتقرّب بالاُمّ السدس فقط إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر ، وينقسم بينهم بالسويّة ، لما مرّ . ولا أعرف فيه خلافاً إلاّ في المسألة السابقة . ولا شيء للمتقرّب بالأب ذكراً أو اُنثى مع المتقرّب بالأبوين ذكراً كان أو اُنثى ، بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، ومستنده ما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « أعيان بني الاُمّ أحقّ بالميراث من ولد العلات » ( 1 ) ورواية يزيد الكناسي - في ما يحتمل الصحّة - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) لكن الرواية مشتملة على ما لا يقول به أحد من الأصحاب ، فتوهن قوّتها . فإن فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته ، والحجّة عليه واضحة ممّا سلف ، ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب إلاّ في المسألة السابقة . ولو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالاُمّ السدس مع الوحدة ، والثلث مع التعدّد ، وينقسم بينهما أو بينهم بالسويّة بلا فرق بين الذكر والاُنثى والباقي للمتقرّب بالأبوين ، للذكر ضعف الاُنثى . ولا شيء للمتقرّب بالأب . والجدّ إذا انفرد كان المال له لأب كان أو لاُمّ ، وكذا الجدّة ولها المال . والمعروف بينهم أنّهما إن كانا لأب كان للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانا لاُمّ كان بالسويّة ، ولا أعرف في الحكمين خلافاً ، إلاّ أنّي لا أعرف فيهما نصّاً . ولو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع الجدّ أو الجدّة أو هما لأب فالمشهور
هامش
( 1 ) تلخيص الحبير 3 : 83 ، ح 1354 . ( 2 ) الوسائل 17 : 414 ، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، ح 2 .
كفاية الأحكام — صفحة 835 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي