تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 829

مساهمون:

ص٨٢٩
وفي بعضها : السيف والرحل وثياب الجلد ( 1 ) . والمحبوّ هو الولد الذكر أو أكبر الذكور إن تعدّدوا . والمذكور في أكثر الروايات الأكبر ( 2 ) ولا يتحقّق مع الاتّحاد ، لكن في بعض الروايات أنّها لابنه ( 3 ) فيشمل المتّحد ، ويحمل على الأكبر مع التعدّد ، جمعاً بين الأخبار . ولو تعدّد الأكبر اشتركوا على الأشهر ، وشرط ابن حمزة فقد آخر في سنّه فأسقط الحبوة هنا ( 4 ) . وفي اشتراط بلوغه قولان ، والأقرب العدم . وهل قضاء ما فات من الصيام والصلاة عن الولد شرط في استحقاق الحبوة أم لا ؟ الأقرب العدم . والمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدّها للّبس ، والأقرب أنّ العمامة والسراويل منها . وفي المسالك : دون شدّ الوسط والخفّ وما في معناه . قال : وكذا لا يدخل القلنسوة . وفي المسالك أيضاً : ولو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل أجمع ، وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف يتناول واحداً ، وإن تعدّدت في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت النسبة ففي تخير الوارث واحداً منها والقرعة وجهان ، أصحّهما الأوّل ( 5 ) . وفيه إشكال ، إذ لا يبعد أن يقال : قوله ( عليه السلام ) : « سيفه ومصحفه » يفيد العموم عرفاً . ويشترط خلوّ الميّت عن دين يستغرق التركة ، ولا يشترط عدم قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها على الأقوى ، ولا زيادتها عن الثلث . السادسة : لا يرث الأجداد والجدّات مع الأبوين أو واحد منهما على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 3 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7 . ( 4 ) الوسيلة : 387 . ( 5 ) المسالك 13 : 134 .
كفاية الأحكام — صفحة 829 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي