وفي بعضها : السيف والرحل وثياب الجلد ( 1 ) .
والمحبوّ هو الولد الذكر أو أكبر الذكور إن تعدّدوا . والمذكور في أكثر
الروايات الأكبر ( 2 ) ولا يتحقّق مع الاتّحاد ، لكن في بعض الروايات أنّها لابنه ( 3 )
فيشمل المتّحد ، ويحمل على الأكبر مع التعدّد ، جمعاً بين الأخبار .
ولو تعدّد الأكبر اشتركوا على الأشهر ، وشرط ابن حمزة فقد آخر في سنّه
فأسقط الحبوة هنا ( 4 ) .
وفي اشتراط بلوغه قولان ، والأقرب العدم .
وهل قضاء ما فات من الصيام والصلاة عن الولد شرط في استحقاق الحبوة أم
لا ؟ الأقرب العدم . والمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدّها للّبس ، والأقرب أنّ
العمامة والسراويل منها .
وفي المسالك : دون شدّ الوسط والخفّ وما في معناه . قال : وكذا لا يدخل
القلنسوة . وفي المسالك أيضاً : ولو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع
كالثياب يدخل أجمع ، وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف يتناول واحداً ،
وإن تعدّدت في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت النسبة ففي
تخير الوارث واحداً منها والقرعة وجهان ، أصحّهما الأوّل ( 5 ) .
وفيه إشكال ، إذ لا يبعد أن يقال : قوله ( عليه السلام ) : « سيفه ومصحفه » يفيد العموم عرفاً .
ويشترط خلوّ الميّت عن دين يستغرق التركة ، ولا يشترط عدم قصور نصيب
كلّ وارث عن قدرها على الأقوى ، ولا زيادتها عن الثلث .
السادسة : لا يرث الأجداد والجدّات مع الأبوين أو واحد منهما على
المعروف من مذهب الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 3 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7 .
( 4 ) الوسيلة : 387 .
( 5 ) المسالك 13 : 134 .