وذهب ابن الجنيد إلى أنّه يجعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدّين
والجدّتين ( 1 ) والأصحّ الأوّل ، وحجّته ظاهر الآية ، وما يدلّ على تقديم الأقرب ( 2 )
وما دلّ على أنّهم يجتمعون مع الإخوة المتأخّرة عن الأبوين ( 3 ) وما يدلّ على أنّه
لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة ( 4 ) وصحيحة عبد الله بن جعفر ( 5 )
ورواية أبي بصير ( 6 ) ورواية الحسن بن صالح ( 7 ) .
السابعة : يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم السدس للجدّ والجدّة من قبله ،
ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ
ابنتي هلكت واُمّي حيّة ، فقال ابن تغلب - وكان عنده - : ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : سبحان الله أعطها السدس ( 8 ) .
وحسنة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم
الجدّة السدس ( 9 ) ونحوه موثّقة زرارة بإضافة قوله : ولم يفرض لها شيئاً ( 10 ) . ونحوه
رواية زرارة ( 11 ) .
وظاهر الروايات سدس الأصل - كما هو المشهور - لا سدس حصّة المطعم
كما ذهب إليه ابن الجنيد ( 12 ) .
والمعروف في كلامهم اشتراط زيادة نصيب المطعم عن السدس .
هامش
( 1 ) حكاه في المختلف 9 : 106 .
( 2 ) الأنفال : 75 .
( 3 و 6 ) الوسائل 17 : 468 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 17 : 467 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 5 ) الوسائل 17 : 468 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 17 : 467 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 17 : 470 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 .
( 9 ) الوسائل 17 : 469 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 17 : 470 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 17 : 470 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 .
( 12 ) حكاه في المختلف 9 : 105 .