تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 830

مساهمون:

ص٨٣٠
وذهب ابن الجنيد إلى أنّه يجعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدّين والجدّتين ( 1 ) والأصحّ الأوّل ، وحجّته ظاهر الآية ، وما يدلّ على تقديم الأقرب ( 2 ) وما دلّ على أنّهم يجتمعون مع الإخوة المتأخّرة عن الأبوين ( 3 ) وما يدلّ على أنّه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة ( 4 ) وصحيحة عبد الله بن جعفر ( 5 ) ورواية أبي بصير ( 6 ) ورواية الحسن بن صالح ( 7 ) . السابعة : يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم السدس للجدّ والجدّة من قبله ، ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ ابنتي هلكت واُمّي حيّة ، فقال ابن تغلب - وكان عنده - : ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سبحان الله أعطها السدس ( 8 ) . وحسنة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة السدس ( 9 ) ونحوه موثّقة زرارة بإضافة قوله : ولم يفرض لها شيئاً ( 10 ) . ونحوه رواية زرارة ( 11 ) . وظاهر الروايات سدس الأصل - كما هو المشهور - لا سدس حصّة المطعم كما ذهب إليه ابن الجنيد ( 12 ) . والمعروف في كلامهم اشتراط زيادة نصيب المطعم عن السدس .
هامش
( 1 ) حكاه في المختلف 9 : 106 . ( 2 ) الأنفال : 75 . ( 3 و 6 ) الوسائل 17 : 468 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 17 : 467 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) الوسائل 17 : 468 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 17 : 467 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 17 : 470 ، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 . ( 9 ) الوسائل 17 : 469 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 17 : 470 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 . ( 11 ) الوسائل 17 : 470 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 . ( 12 ) حكاه في المختلف 9 : 105 .
كفاية الأحكام — صفحة 830 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي