ومصحفه عند الأصحاب ، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ فيه
خلاف بين الأصحاب ، ونسب الأوّل إلى الأكثر ، والثاني إلى المرتضى وابن الجنيد
وأبي الصلاح والعلاّمة في المختلف ( 1 ) .
ومستند الحبوة روايات كثيرة كصحيحة ربعي ( 2 ) ورواية اُخرى له ( 3 ) وصحيحة
أبي بصير ( 4 ) ورواية زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ( 5 ) وحسنة حريز ( 6 ) ومرسلة ابن اُذينة ( 7 ) .
والأقرب عندي الثاني ، لعموم الآيات ، وعدم دلالة الاختصاص المذكور في
الروايات على أكثر من الاستحباب ، ويؤيّده الاختلاف في الأخبار .
وهل ذلك مجّاناً أو يعطى ويحسب عليه من ميراث أبيه ؟ نسب الأوّل إلى
الأكثر ، والثاني إلى المرتضى وابن الجنيد ( 8 ) وهو أقرب .
والمشهور فيها الأربعة المذكورة ، ولم يوجد بخصوصها في رواية ، ففي
بعضها : ذكر السيف والمصحف والخاتم والدرع ( 9 ) من غير ذكر الثياب . وفي بعضها :
السيف والمصحف والخاتم والكتب والرحل والراحلة والكسوة ( 10 ) ولم أعلم قائلا به
صريحاً ، لكن الصدوق أوردها ( 11 ) . وفي بعضها : الاقتصار على ذكر السلاح والسيف ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الناسب هو الشهيد الثاني في المسالك 13 : 129 .
( 2 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 .
( 8 ) نسبه إليهم في المسالك 13 : 130 .
( 9 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .
( 11 ) الفقيه 4 : 346 ، ح 5746 .
( 12 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 .