تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 828

مساهمون:

ص٨٢٨
ومصحفه عند الأصحاب ، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، ونسب الأوّل إلى الأكثر ، والثاني إلى المرتضى وابن الجنيد وأبي الصلاح والعلاّمة في المختلف ( 1 ) . ومستند الحبوة روايات كثيرة كصحيحة ربعي ( 2 ) ورواية اُخرى له ( 3 ) وصحيحة أبي بصير ( 4 ) ورواية زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 5 ) وحسنة حريز ( 6 ) ومرسلة ابن اُذينة ( 7 ) . والأقرب عندي الثاني ، لعموم الآيات ، وعدم دلالة الاختصاص المذكور في الروايات على أكثر من الاستحباب ، ويؤيّده الاختلاف في الأخبار . وهل ذلك مجّاناً أو يعطى ويحسب عليه من ميراث أبيه ؟ نسب الأوّل إلى الأكثر ، والثاني إلى المرتضى وابن الجنيد ( 8 ) وهو أقرب . والمشهور فيها الأربعة المذكورة ، ولم يوجد بخصوصها في رواية ، ففي بعضها : ذكر السيف والمصحف والخاتم والدرع ( 9 ) من غير ذكر الثياب . وفي بعضها : السيف والمصحف والخاتم والكتب والرحل والراحلة والكسوة ( 10 ) ولم أعلم قائلا به صريحاً ، لكن الصدوق أوردها ( 11 ) . وفي بعضها : الاقتصار على ذكر السلاح والسيف ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الناسب هو الشهيد الثاني في المسالك 13 : 129 . ( 2 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 8 . ( 5 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 . ( 8 ) نسبه إليهم في المسالك 13 : 130 . ( 9 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 . ( 11 ) الفقيه 4 : 346 ، ح 5746 . ( 12 ) الوسائل 17 : 440 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 .
كفاية الأحكام — صفحة 828 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي