تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 826

مساهمون:

ص٨٢٦
ولابن البنت الثلث ، ولبنت الابن المنفردة جميع المال ، ولابن البنت وإن تعدّد النصف بالفرض والباقي بالردّ ، ويردّ عليه وعلى الأبوين الباقي أخماساً إن كانا معه ، وعليه وعلى أحدهما أرباعاً إن كان أحدهما معه ، ولا ردّ على ابنة الابن ، بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس . إلى غير ذلك من الأحكام ، ونسبه في الكافي والفقيه إلى الفضل بن شاذان ( 1 ) وبالغ الصدوق في ردّ ذلك ( 2 ) وذهب المرتضى وجماعة منهم معين الدين المصري وابن إدريس إلى أنّ أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد ( 3 ) حتّى لو خلّف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللاُنثى الثلث . وهذا القول يناسب المشهور من أنّ اسم الولد هاهنا شامل لولد الولد إمّا بطريق الحقيقة أو بالإجماع في هذا الباب كما هو مذكور في المسالك ( 4 ) . حجّة القول الأوّل صحيحة سعد بن أبي خلف ( 5 ) وصحيحتا عبد الرحمن بن الحجّاج ( 6 ) السابقة في المسألة المتقدّمة . وحجّة القول الثاني أنّهم أولاد حقيقة ، فيدخلون في عموم الآية ، ويدلّ على كونهم أولاداً تحريم حلائلهم ، لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم ) ( 7 ) وتحريم بنات الابن والبنت ، لقوله تعالى : ( وبناتكم ) ( 8 ) وحلّ رؤية زينتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقاً ، لقوله : ( أبنائهنّ ) ( 9 ) وحلّها لأولاد أولاد بعولتهنّ مطلقاً ، لقوله تعالى : ( أو أبناء بعولتهنّ ) ( 10 ) وللاتّفاق على أنّ أولاد الابن وأولاد البنت يحجبون الأبوين عمّا زاد من السدسين والزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن ، وكلّ ذلك متعلّق في
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 90 ، والفقيه 4 : 269 - 270 . ( 2 ) الفقيه 4 : 270 . ( 3 ) حكاه في المختلف 9 : 16 ، السرائر 3 : 239 - 240 . ( 4 ) المسالك 13 : 125 - 126 . ( 5 ) الوسائل 17 : 449 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 17 : 450 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 و 4 . ( 7 ) النساء : 23 . ( 8 ) النساء : 23 . ( 9 ) النور : 31 . ( 10 ) النور : 31 .