تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
والمنقول عن حجّة الأوّلين أنّهم في الميراث ولد في الحقيقة ، ومن ثمّ دخلوا في عموم الآية والأخبار أيضاً ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات ( 1 ) . وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه ( 2 ) . وما رواه الشيخ في الحسن بإبراهيم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين - وهو غير موثّق - عن عبد الرحمن بن الحجّاج الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن . قال ( عليه السلام ) : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ( 3 ) . واحتجّ لابن بابويه بكون الأبوين أقرب ، فيحجب الأبعد ، لصحيحة أبي أيّوب الخزّاز ( 4 ) ولصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ ( 5 ) ونحوه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج ( 6 ) . والجواب منع كون الأبوين أقرب ، وارتكاب التأويل في الخبرين ، جمعاً بين الأدلّة ، ولعلّ الترجيح للمشهور . الثانية : المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ واحد من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد الابن نصيب الابن وإن كان اُنثى ، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكراً ، فلبنت الابن الثلثان ،
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 449 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 449 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب 9 : 317 ، ح 1141 . ( 4 ) الوسائل 17 : 487 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 9 . ( 5 ) الوسائل 17 : 449 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 17 : 450 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 .