والمنقول عن حجّة الأوّلين أنّهم في الميراث ولد في الحقيقة ، ومن ثمّ دخلوا
في عموم الآية والأخبار أيضاً ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات ( 1 ) . وموثّقة
إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه ( 2 ) .
وما رواه الشيخ في الحسن بإبراهيم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين -
وهو غير موثّق - عن عبد الرحمن بن الحجّاج الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن
الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن . قال ( عليه السلام ) : وابنة البنت إذا لم
يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ( 3 ) .
واحتجّ لابن بابويه بكون الأبوين أقرب ، فيحجب الأبعد ، لصحيحة أبي أيّوب
الخزّاز ( 4 ) ولصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : بنات الابنة
يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن
مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ ( 5 ) ونحوه صحيحة عبد الرحمن
ابن الحجّاج ( 6 ) .
والجواب منع كون الأبوين أقرب ، وارتكاب التأويل في الخبرين ، جمعاً بين
الأدلّة ، ولعلّ الترجيح للمشهور .
الثانية : المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في
الميراث ، فلكلّ واحد من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد الابن نصيب
الابن وإن كان اُنثى ، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكراً ، فلبنت الابن الثلثان ،
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 449 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 17 : 449 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 .
( 3 ) التهذيب 9 : 317 ، ح 1141 .
( 4 ) الوسائل 17 : 487 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 9 .
( 5 ) الوسائل 17 : 449 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 17 : 450 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 .