تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 823

مساهمون:

ص٨٢٣
وعن الشيخ معين الدين المصري أنّ قسمة الردّ أخماساً سهمان منها للأب ( 1 ) . وهو ضعيف . ولو كان مع أحد الأبوين بنت فللبنت النصف ولأحد الأبوين السدس ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، لما مرّ ، ولحسنة محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، ووجدت فيها : رجل ترك ابنته واُمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهمٌ ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللاُمّ ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهمٌ ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ( 2 ) . ولأحد الأبوين مع البنتين فصاعداً السدس ، ولهما أو لهنّ الثلثان ، والباقي يردّ أخماساً . وللأبوين مع البنتين فصاعداً السدسان ، ولهما أو لهنّ الثلثان . وإذا اجتمع الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصّته العليا النصف أو الربع ، والباقي لأحدهما مع الوحدة ، ومع الاجتماع فالثلث للاُمّ والباقي للأب مع عدم الإخوة ، والسدس للاُمّ والباقي للأب مع الإخوة بلا خلاف في ذلك ، للآية . وما في بعض الأخبار من إطلاق أنّ الثلث للاُمّ والباقي للأب ( 3 ) وفي بعضها : أنّ السدس للاُمّ والباقي للأب ( 4 ) مخصّص بصورة الحجب وعدمه . ولو اجتمع أحد الزوجين مع الولد فله حصّته الدنيا : الربع أو الثمن ، والباقي للولد ، ومع تعدّد الأولاد ينقسم الباقي بينهم على قياس ما مرّ . ولو اجتمع الزوج مع أحد الأبوين والبنت فللزوج الربع ، ولأحد الأبوين
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مجمع الفائدة 11 : 353 . ( 2 ) الوسائل 17 : 463 ، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 462 ، الباب 16 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 4 ) الوسائل 17 : 462 ، الباب 16 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 9 .
كفاية الأحكام — صفحة 823 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي