السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعاً ، ولا ردّ على
الزوج بلا خلاف في ذلك ، ويستنبط ذلك من الآية ويضاف إليها دلالة الخبر ،
والمسألة من ثمان وأربعين ، للزوج اثنا عشر ولأحد الأبوين تسعة ، وللبنت سبع
وعشرون .
وإن كان الأبوان معاً معهما فالمسألة من اثني عشر ، ويقع النقص على البنت ،
لبطلان العول ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) .
ولو اجتمع الأبوان مع الزوجة والبنت فالزيادة عن فروضهم أعني : السدسين
والثمن والنصف يردّ على الأبوين والبنت أخماساً مع عدم الإخوة ، ومعها على
الأب والبنت أرباعاً .
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة والبنت فالفاضل عن فروضهم أعني :
السدس والثمن والنصف يردّ على أحد الأبوين والبنت أرباعاً .
ولو اجتمع أحد الزوجين مع الأبوين والبنتين فصاعداً فله حصّته الدنيا ،
وللأبوين السدسان والباقي للبنتين أو البنات . وكذا لو اجتمع الزوج مع أحد
الأبوين والبنتين فصاعداً فالنقص إنّما يردّ على البنتين أو البنات .
ولو اجتمع الزوجة مع أحد الأبوين والبنتين فصاعداً فلها الثمن ولأحد
الأبوين السدس وللبنتين أو البنات الثلثان ، والفاضل يردّ على أحد الأبوين
والبنتين أخماساً .
مسائل :
الاُولى : المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين أو
أحدهما كما يرث آباؤهم معهما أو مع أحدهما ، ذهب إلى ذلك الشيخان
وأتباعهما ( 2 ) وعامّة المتأخّرين ، وعند ابن بابويه أنّهم يرثون عند فقد الأبوين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 465 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 465 .
( 2 ) المقنعة : 688 ، المبسوط 4 : 76 ، الكافي في الفقه : 368 ، المراسم : 228 ، المهذّب 2 : 129 -
130 ، الوسيلة : 387 .
( 3 ) انظر الفقيه 4 : 268 و 269 .