تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤
السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعاً ، ولا ردّ على الزوج بلا خلاف في ذلك ، ويستنبط ذلك من الآية ويضاف إليها دلالة الخبر ، والمسألة من ثمان وأربعين ، للزوج اثنا عشر ولأحد الأبوين تسعة ، وللبنت سبع وعشرون . وإن كان الأبوان معاً معهما فالمسألة من اثني عشر ، ويقع النقص على البنت ، لبطلان العول ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) . ولو اجتمع الأبوان مع الزوجة والبنت فالزيادة عن فروضهم أعني : السدسين والثمن والنصف يردّ على الأبوين والبنت أخماساً مع عدم الإخوة ، ومعها على الأب والبنت أرباعاً . ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة والبنت فالفاضل عن فروضهم أعني : السدس والثمن والنصف يردّ على أحد الأبوين والبنت أرباعاً . ولو اجتمع أحد الزوجين مع الأبوين والبنتين فصاعداً فله حصّته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين أو البنات . وكذا لو اجتمع الزوج مع أحد الأبوين والبنتين فصاعداً فالنقص إنّما يردّ على البنتين أو البنات . ولو اجتمع الزوجة مع أحد الأبوين والبنتين فصاعداً فلها الثمن ولأحد الأبوين السدس وللبنتين أو البنات الثلثان ، والفاضل يردّ على أحد الأبوين والبنتين أخماساً . مسائل : الاُولى : المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين أو أحدهما كما يرث آباؤهم معهما أو مع أحدهما ، ذهب إلى ذلك الشيخان وأتباعهما ( 2 ) وعامّة المتأخّرين ، وعند ابن بابويه أنّهم يرثون عند فقد الأبوين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 465 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 465 . ( 2 ) المقنعة : 688 ، المبسوط 4 : 76 ، الكافي في الفقه : 368 ، المراسم : 228 ، المهذّب 2 : 129 - 130 ، الوسيلة : 387 . ( 3 ) انظر الفقيه 4 : 268 و 269 .
كفاية الأحكام — صفحة 824 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي