تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 818

مساهمون:

ص٨١٨
ومنها : أن يكون الأعداد متداخلة ، وحكمه أن نقتصر على العدد الأكثر ونضربه في أصل الفريضة ، مثاله : ثلاثة إخوة من اُمّ وستّة من أب ، نضرب الستّة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، ستّة للإخوة الاُمّيّة لكلّ واحد منهم اثنان ، واثنى عشر للإخوة من الأب ، لكلّ واحد منهم اثنان . ومنها : أن يكون العددان متوافقين ، وحكمه أن نضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر ، ثمّ نضرب المرتفع في أصل الفريضة ، مثاله : أربعة إخوة من الاُمّ وستّة من الأب ، ضربنا وفق أحدهما كالأربعة وهو الاثنان في الآخر أعني الستّ تبلغ اثني عشر ، ثمّ نضرب المرتفع في أصل الفريضة « ثلاثة » تبلغ ستّة وثلاثين ، للإخوة من الاُمّ اثنا عشر ، لكلّ واحد منهم ثلاثة ، وللإخوة من الأب أربعة وعشرون ، لكلّ واحد منهم أربعة . ومنها : أن يكون العددان متباينين ، وحكمه أن يضرب أحدهما في الآخر ، ثمّ المرتفع في أصل الفريضة ، مثاله : ثلاثة إخوة لاُمّ وأربعة لأب ، تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ، ثمّ تضربها في الثلاثة تبلغ ستّة وثلاثين ، ومنها تصحّ القسمة . الثاني : أن يكون الكسر على الجميع ، وعدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه ، وفيه صور : منها : أن يكون الأعداد بعد ردّنا الموافق إلى جزئه متماثلة ، وحكمه أن نردّ الموافق إلى جزئه ، ثمّ نقتصر على أحدهما ونضربه في أصل الفريضة ، مثاله : زوجتان وستّة أخ لأب فريضتهم أربعة ، ينكسر على الفريقين ، وللإخوة منها ثلاثة يوافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعمّ ، فنردّ الموافق وهو الستّة إلى اثنين ، وهما مماثل عدد الزوجتين ، فنقتصر على أحدهما ونضربه في أصل الفريضة يبلغ ثمانية ، للزوجين اثنان وللإخوة ستّة . ومنها : أن يكون الأعداد متداخلة بعد الردّ ، وحكمه أن نضرب الأكثر في أصل
كفاية الأحكام — صفحة 818 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي