تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 821

مساهمون:

ص٨٢١
القسم الثاني : ( 1 ) أن يكون الفريضة قاصرة عن السهام ، وذلك إنّما يكون عند دخول الزوج أو الزوجة ، مثل أبوين وبنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة أو أبوين وبنت وزوج ، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة ، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل الربع أو الثمن ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعداً ، ولا عول عندنا أبداً . وكذا أخوان لاُمّ وأختان فصاعداً لأب واُمّ ، أو لأب مع زوج أو زوجة ، أو أحد كلالة الاُمّ مع اُخت وزوج ، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة النصف أو الربع ويدخل النقص على الاُخت أو الأخوات للأب والاُمّ أو للأب خاصّة . القسم الثالث : أن يزيد الفريضة عن السهام ، فنردّ الزائد على أرباب السهام عدا الزوج والزوجة ، والاُمّ مع الإخوة على التفاصيل الآتية في مواضعها . البحث الثالث في مواريث ذوي الأنساب وفيه فصول : الأوّل في ميراث الأبوين والأولاد كلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ المال كلّه بلا خلاف في ذلك ، لعموم آية ذوي الأرحام ( 2 ) وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : لا يرث مع الاُمّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ( 3 ) الحديث ، ونحوه في صحيحة زرارة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم القسم الأوّل في ص 816 ( 2 ) الأنفال : 75 . ( 3 ) الوسائل 17 : 510 ، الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 83 ، ذيل الحديث 1 .