القسم الثاني : ( 1 )
أن يكون الفريضة قاصرة عن السهام ، وذلك إنّما يكون عند دخول الزوج أو
الزوجة ، مثل أبوين وبنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة أو أبوين وبنت وزوج ، أو
أحد الأبوين وبنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة ، فللزوج أو الزوجة في هذه
المسائل الربع أو الثمن ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو
البنتين فصاعداً ، ولا عول عندنا أبداً . وكذا أخوان لاُمّ وأختان فصاعداً لأب واُمّ ،
أو لأب مع زوج أو زوجة ، أو أحد كلالة الاُمّ مع اُخت وزوج ، ففي هذه المسائل
يأخذ الزوج أو الزوجة النصف أو الربع ويدخل النقص على الاُخت أو الأخوات
للأب والاُمّ أو للأب خاصّة .
القسم الثالث : أن يزيد الفريضة عن السهام ، فنردّ الزائد على أرباب السهام
عدا الزوج والزوجة ، والاُمّ مع الإخوة على التفاصيل الآتية في مواضعها .
البحث الثالث
في مواريث ذوي الأنساب
وفيه فصول :
الأوّل في ميراث الأبوين والأولاد
كلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ المال كلّه بلا خلاف في ذلك ، لعموم آية ذوي
الأرحام ( 2 ) وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : لا يرث مع
الاُمّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ( 3 ) الحديث ، ونحوه
في صحيحة زرارة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم القسم الأوّل في ص 816
( 2 ) الأنفال : 75 .
( 3 ) الوسائل 17 : 510 ، الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 83 ، ذيل الحديث 1 .