* ( 1 ) مخارج الفروض الستّة المقدّرة في كتاب الله تعالى خمسة
والمراد بالمخرج أقلّ عدد يحصل منه ذلك الجزء صحيحاً ، وإنّما كان
المخارج خمسة مع أنّ الفروض ستّة ، لأنّ مخرج اثنين منهما - وهو الثلث
والثلثان - من واحد وهو الثلث ، ومخرج النصف من اثنين ، ومخرج الربع من
أربعة ، والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية فإمّا أن يقع في المسألة واحد ، وإمّا أن
يقع اثنان فصاعداً . وعلى الأوّل فمخرج ذلك الكسر كالاثنين للنصف ، والستّة
للسدس ، هو أصل المسألة . وعلى الثاني إن خرج الكسران من مخرج واحد
كالثلث والثلثين من ثلاثة كان ذلك أصل المسألة ، وإلاّ ينظر في المخرجين ، فإن
كان بينهما تداخل كالأربع والثمان فالأكثر أصل المسألة . وإن كان بينهما توافق
كالستّ والأربع ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، وحاصل الضرب
هو أصل المسألة .
ففي المثال يضرب الاثنين في الستّ أو الثلاث في الأربع ، يصير حاصل
الضرب اثنا عشر ، فهو أصل المسألة . وإن كان بينهما تباين كالأربع والثلاث
ضربت أحد المخرجين في الآخر ، والحاصل هو الأصل .
( 2 ) الفريضة إمّا أن تكون موافقة للسهام يعني حصص الورّاث ، وإمّا أن
تكون زائدة عليها ، وإمّا أن تكون ناقصة عنها ، فالأقسام ثلاثة :
الأوّل :
أن يكون الفريضة موافقة للسهام ، وهو على نوعين :
أحدهما : أن ينقسم من غير كسر وحكمه ظاهر ، مثاله اُخت لأب مع زوج ،
وفريضة كلّ منهما النصف ، ومخرجه الاثنان .
وثانيهما : أن ينكسر الفريضة ، فلا يخلو إمّا أن يكون الانكسار على فريق
هامش
( * ) في المطبوعة زيادة : « فرع » وفي الأصل بياض .
( * * ) في المطبوعة زيادة : « البحث الثاني » ، وفي الأصل بياض .