تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 816

مساهمون:

ص٨١٦
* ( 1 ) مخارج الفروض الستّة المقدّرة في كتاب الله تعالى خمسة والمراد بالمخرج أقلّ عدد يحصل منه ذلك الجزء صحيحاً ، وإنّما كان المخارج خمسة مع أنّ الفروض ستّة ، لأنّ مخرج اثنين منهما - وهو الثلث والثلثان - من واحد وهو الثلث ، ومخرج النصف من اثنين ، ومخرج الربع من أربعة ، والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية فإمّا أن يقع في المسألة واحد ، وإمّا أن يقع اثنان فصاعداً . وعلى الأوّل فمخرج ذلك الكسر كالاثنين للنصف ، والستّة للسدس ، هو أصل المسألة . وعلى الثاني إن خرج الكسران من مخرج واحد كالثلث والثلثين من ثلاثة كان ذلك أصل المسألة ، وإلاّ ينظر في المخرجين ، فإن كان بينهما تداخل كالأربع والثمان فالأكثر أصل المسألة . وإن كان بينهما توافق كالستّ والأربع ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، وحاصل الضرب هو أصل المسألة . ففي المثال يضرب الاثنين في الستّ أو الثلاث في الأربع ، يصير حاصل الضرب اثنا عشر ، فهو أصل المسألة . وإن كان بينهما تباين كالأربع والثلاث ضربت أحد المخرجين في الآخر ، والحاصل هو الأصل . ( 2 ) الفريضة إمّا أن تكون موافقة للسهام يعني حصص الورّاث ، وإمّا أن تكون زائدة عليها ، وإمّا أن تكون ناقصة عنها ، فالأقسام ثلاثة : الأوّل : أن يكون الفريضة موافقة للسهام ، وهو على نوعين : أحدهما : أن ينقسم من غير كسر وحكمه ظاهر ، مثاله اُخت لأب مع زوج ، وفريضة كلّ منهما النصف ، ومخرجه الاثنان . وثانيهما : أن ينكسر الفريضة ، فلا يخلو إمّا أن يكون الانكسار على فريق
هامش
( * ) في المطبوعة زيادة : « فرع » وفي الأصل بياض . ( * * ) في المطبوعة زيادة : « البحث الثاني » ، وفي الأصل بياض .