الفريضة ، مثاله : أربع زوجات وستّة إخوة ، فنردّ الموافق وهو الستّة إلى اثنين ،
وبينهما وبين الأربع تداخل ، فنضرب الأكثر في أصل الفريضة تبلغ ستّة عشر ،
للزوجات أربعة ، وللإخوة اثني عشر .
ومنها : أن يكون العددان بعد الردّ متوافقين ، وحكمه أن نضرب وفق أحدهما
في الآخر ثمّ المجتمع في أصل الفريضة .
ومنها : أن يبقى الأعداد بعد الردّ متباينة ، مثاله : ما لو كانت الزوجات أربعاً
والإخوة من الأب خمسة والإخوة من الاُمّ ستّة فريضتهم اثني عشر ، وهي
الحاصل من ضرب أربع مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ، ونصيب الإخوة من
الاُمّ أربعة توافق عددهم بالنصف ، فتردّهم إلى ثلاثة وتقع المباينة بينها وبين
الأربعة والخمسة ، فنضرب ثلاثة في أربعة ، ثمّ المرتفع في خمسة ، ثمّ المجتمع
أعني ستّين في أصل الفريضة ، تبلغ سبعمائة وعشرين .
الثالث : أن يكون بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق ، فنردّ كلّ فريق إلى جزء
الوفق ، ثمّ نعتبر الأعداد ، ففيه صور :
منها : أن يبقى الأعداد بعد ردّها متساوية ، فيكتفى بالوفق ، ونضربه في أصل
الفريضة ، فما بلغ يصحّ منه الحصص ، مثاله : ستّ زوجات ، وذلك يتحقّق في
المريض حيث يطلّق ثمّ يزوّج ويدخل ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة
الاُمّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر يحصل من ضرب مخرج الربع
في مخرج الثلث ، نصيب الزوجات ربعها ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ونصيب
كلالة الاُمّ ثلثها أربعة يوافق عددهم بالربع ، ونصيب كلالة [ الأب ] ( 1 ) الباقي خمسة
توافق عددهم بالخمس ، فنردّ الأوّل إلى الثلث ، والثاني إلى الربع ، والثالث إلى
الخمس ، والكلّ واحد هاهنا هو اثنان فتتماثل الأعداد ، فنجتزى باثنين ، فنضربهما
في أصل الفريضة يبلغ أربعة وعشرين ، ومنها يصحّ .
هامش
( 1 ) لم يرد في الأصل .