تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 819

مساهمون:

ص٨١٩
الفريضة ، مثاله : أربع زوجات وستّة إخوة ، فنردّ الموافق وهو الستّة إلى اثنين ، وبينهما وبين الأربع تداخل ، فنضرب الأكثر في أصل الفريضة تبلغ ستّة عشر ، للزوجات أربعة ، وللإخوة اثني عشر . ومنها : أن يكون العددان بعد الردّ متوافقين ، وحكمه أن نضرب وفق أحدهما في الآخر ثمّ المجتمع في أصل الفريضة . ومنها : أن يبقى الأعداد بعد الردّ متباينة ، مثاله : ما لو كانت الزوجات أربعاً والإخوة من الأب خمسة والإخوة من الاُمّ ستّة فريضتهم اثني عشر ، وهي الحاصل من ضرب أربع مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ، ونصيب الإخوة من الاُمّ أربعة توافق عددهم بالنصف ، فتردّهم إلى ثلاثة وتقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة ، فنضرب ثلاثة في أربعة ، ثمّ المرتفع في خمسة ، ثمّ المجتمع أعني ستّين في أصل الفريضة ، تبلغ سبعمائة وعشرين . الثالث : أن يكون بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق ، فنردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، ثمّ نعتبر الأعداد ، ففيه صور : منها : أن يبقى الأعداد بعد ردّها متساوية ، فيكتفى بالوفق ، ونضربه في أصل الفريضة ، فما بلغ يصحّ منه الحصص ، مثاله : ستّ زوجات ، وذلك يتحقّق في المريض حيث يطلّق ثمّ يزوّج ويدخل ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الاُمّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر يحصل من ضرب مخرج الربع في مخرج الثلث ، نصيب الزوجات ربعها ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ونصيب كلالة الاُمّ ثلثها أربعة يوافق عددهم بالربع ، ونصيب كلالة [ الأب ] ( 1 ) الباقي خمسة توافق عددهم بالخمس ، فنردّ الأوّل إلى الثلث ، والثاني إلى الربع ، والثالث إلى الخمس ، والكلّ واحد هاهنا هو اثنان فتتماثل الأعداد ، فنجتزى باثنين ، فنضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة وعشرين ، ومنها يصحّ .
هامش
( 1 ) لم يرد في الأصل .
كفاية الأحكام — صفحة 819 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي