تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
عثمان ( 1 ) ورواية محمّد بن مسلم ( 2 ) وغيرها من الأخبار . البحث الثاني في حساب الفرائض كلّ عدد إذا نسب إلى آخر ، فإمّا أن يكونا متساويين كثلاثة وثلاثة وسمّيا متماثلين ، أو مختلفين ، فإمّا أن يعدّ الأقلّ الأكثر بأن يفني الأكثر بإسقاط الأقلّ منه مرّة بعد اُخرى كالثلاثة مع التسعة ، وإمّا أن لا يكونا كذلك . فإن كان الأوّل سمّيا متداخلين . وإن كان الثاني فإمّا أن يكون عدد آخر غيرهما يفنيهما جميعاً بالإسقاط مرّة بعد اُخرى ، وإمّا أن لا يكون كذلك . فإن كان الأوّل سمّيا متوافقين كالستّة مع العشرة يفنيهما الاثنان ، وكالتسعة مع الاثني عشر يفنيهما الثلاثة . وإن كان الثاني سمّيا متباينين ، والعدد الّذي يفني المتوافقين إن كان هو الاثنان كانا متوافقين بالنصف ، وإن كان هو الثلاثة كانا متوافقين بالثلث ، وعلى هذا القياس ، فإن كان العدد المفني أحد عشر فهما متوافقان بجزء من أحد عشر ، وهكذا . وطريق استعلام كون العددين متداخلين أن يسقط الأقلّ من الأكثر مرّة بعد اُخرى ، أو يزاد على الأقلّ مثله مرّة بعد اُخرى فإن فنى الأكثر أو ساوى الأقلّ الأكثر فهما متداخلان وإلاّ فلا . وطريق استعلام كون العددين متوافقين أن يسقط الأقلّ من الأكثر ما أمكن ويسقط ما بقي من الأقلّ ، فإن بقي منه شيء أسقط ممّا بقي من الأكثر ويسقط ما بقي من الأقلّ ، ولا يزال يفعل ذلك حتّى يفني العدد المنقوص منه أخيراً ، فإن فنى بواحد فلا موافقة بينهما ، وإن فنى بعدد فهما متوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد ، فإن فنى باثنين فهما متوافقان بالنصف .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 445 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل 17 : 463 ، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .