تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
المختلف الإجماع عليه ( 1 ) استناداً إلى المشاركة في العلّة . وهو ضعيف . وعن الصدوقين وابن أبي عقيل القول بحجب القاتل ( 2 ) . وتردّد فيه المحقّق ( 3 ) . ولعلّ الأقرب الحجب ، لظاهر الآية وعدم المعارض . ومنها : كونهم من الأب والاُمّ ، أو من الأب وحده ، ولا أعرف في هذا خلافاً بيننا ، والإجماع عليه منقول في كلامهم . ويدلّ عليه موثّقة أبي العبّاس السابقة وموثّقة عبيد بن زرارة ( 4 ) ورواية زرارة ( 5 ) . ومنها : الانفصال ، فلا يحجب الحمل على المشهور ، ودليله ظاهر الآية ، لعدم صدق الإخوة ، ويؤيّده رواية الفضيل بن يسار ( 6 ) والعلاء بن الفضيل ( 7 ) ولا يحجب أولاد الإخوة ، لعدم صدق الإخوة عليهم . مسألة : العول باطل باتّفاق الإماميّة ، وبيانه : أنّه إذا زاد السهام المفروضة للورثة عن الفريضة - مثل أن خلّف اُختين لأب واُمّ أو لأب وحده وزوجاً - فللاُختين الثلثان ، أربعة من ستّة ، وللزوج النصف ، ثلاثة من ستّة . فالعامّة يجعلون السهام على حالها ويعلون الفريضة إلى سبعة ، ويجعلون للاُختين أربعة من سبعة وللزوج ثلاثة من سبعة . وعند الأصحاب يدخل النقص على الاُختين . ومستند الأصحاب الأخبار المستفيضة : كصحيحة محمّد بن مسلم ، والفضيل ابن يسار ، وبريد بن معاوية العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إنّ
هامش
( 1 ) المختلف 9 : 67 . ( 2 ) الفقيه 4 : 321 ، وحكاه عنه وعن والده في المسالك 13 : 78 . وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 9 : 65 . ( 3 ) الشرائع 4 : 19 . ( 4 ) الوسائل 17 : 454 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 17 : 454 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 6 ) التهذيب 9 : 282 ، ح 1022 . ( 7 ) الوسائل 17 : 459 ، الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .