المختلف الإجماع عليه ( 1 ) استناداً إلى المشاركة في العلّة . وهو ضعيف .
وعن الصدوقين وابن أبي عقيل القول بحجب القاتل ( 2 ) . وتردّد فيه المحقّق ( 3 ) .
ولعلّ الأقرب الحجب ، لظاهر الآية وعدم المعارض .
ومنها : كونهم من الأب والاُمّ ، أو من الأب وحده ، ولا أعرف في هذا خلافاً
بيننا ، والإجماع عليه منقول في كلامهم . ويدلّ عليه موثّقة أبي العبّاس السابقة
وموثّقة عبيد بن زرارة ( 4 ) ورواية زرارة ( 5 ) .
ومنها : الانفصال ، فلا يحجب الحمل على المشهور ، ودليله ظاهر الآية ، لعدم
صدق الإخوة ، ويؤيّده رواية الفضيل بن يسار ( 6 ) والعلاء بن الفضيل ( 7 ) ولا يحجب
أولاد الإخوة ، لعدم صدق الإخوة عليهم .
مسألة : العول باطل باتّفاق الإماميّة ، وبيانه : أنّه إذا زاد السهام المفروضة
للورثة عن الفريضة - مثل أن خلّف اُختين لأب واُمّ أو لأب وحده وزوجاً -
فللاُختين الثلثان ، أربعة من ستّة ، وللزوج النصف ، ثلاثة من ستّة .
فالعامّة يجعلون السهام على حالها ويعلون الفريضة إلى سبعة ، ويجعلون
للاُختين أربعة من سبعة وللزوج ثلاثة من سبعة . وعند الأصحاب يدخل النقص
على الاُختين .
ومستند الأصحاب الأخبار المستفيضة : كصحيحة محمّد بن مسلم ، والفضيل
ابن يسار ، وبريد بن معاوية العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إنّ
هامش
( 1 ) المختلف 9 : 67 .
( 2 ) الفقيه 4 : 321 ، وحكاه عنه وعن والده في المسالك 13 : 78 . وحكاه عن ابن أبي عقيل في
المختلف 9 : 65 .
( 3 ) الشرائع 4 : 19 .
( 4 ) الوسائل 17 : 454 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 17 : 454 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 .
( 6 ) التهذيب 9 : 282 ، ح 1022 .
( 7 ) الوسائل 17 : 459 ، الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .