تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
السهام لا تعول » ( 1 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم ( 2 ) . وموثّقة أبي بصير ( 3 ) . ورواية عليّ بن سعيد قال : قلت لزرارة : إنّ بكير بن أعين حدّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ السهام لا تعول ؟ قال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ( 4 ) . ورواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ابن عبّاس يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول من ستّة ، فمن شاء لاعنته عند الحجر ، إنّ السهام لا تعول من ستّة ( 5 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . وعند الأصحاب النقص إنّما يقع على من لم يكن له في القرآن فرضان ، فالفريضة الثانية لا تنقص أبداً ، بخلاف ما لو فرض له فرض واحد ، فإنّه يزيد وينقص ، بدلالة الأخبار . وروي عن طريق العامّة عن ابن عبّاس أنّه قال : سبحان الله العظيم ، أترون أنّ الّذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، وهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا بن عبّاس ! فمن أوّل من أعال الفرائض ؟ فقال : عمر بن الخطّاب لمّا التفّت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضاً قال : والله لا أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسّم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كلّ ذي حقّ حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة . فقال له زفر بن أوس : فأيّها قدّم وأيّها أخّر ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 421 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 17 : 423 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 10 . ( 3 ) الوسائل 17 : 423 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل 17 : 421 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 17 : 423 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، ح 12 .