تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
يحجب الاُمّ من الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات ( 1 ) . وحسنة أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الاُمّ ، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ عن الثلث ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثاً لم يحجبن ( 2 ) . وفي موثّقة أبي العبّاس عنه ( عليه السلام ) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ أخوان أو أربع أخوات لأب واُمّ أو لأب ( 3 ) . وفي رواية اُخرى له : إنّ الاُختين لا يحجب وكذا الثلاث ، وتحجب الأربع ( 4 ) . وهذه الروايات لا تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، بل صحيحة محمّد بن مسلم وموثّقة أبي العبّاس تدلاّن على خلافه ، ولعلّ مستند الأصحاب اعتبار المنزلة المستفادة من حسنة أبي العبّاس ، مضافاً إلى اتّفاقهم . ومنها : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقّاء ، ولا أعرف خلافاً في ذلك بين الأصحاب ، والاتّفاق عليه منقول في كلامهم ، ومستنده صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 5 ) . ويؤيّده رواية الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 6 ) . وهذا الشرط أيضاً مخالف لظاهر القرآن ، ودلالة الروايتين غير صريحة في المطلوب ، لاحتمال أن يكون المراد عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد . وأمّا القاتل فالمشهور بين الأصحاب إلحاقه بهما في عدم الحجب ، بل نقل في
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 457 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 17 : 456 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 457 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 17 : 456 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 17 : 459 ، الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 17 : 459 ، الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 .
كفاية الأحكام — صفحة 810 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي