تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 808

مساهمون:

ص٨٠٨
الفصل الثالث في الحجب ( 1 ) وهو منع من له سبب الإرث بالكلّية ، ويسمّى حجب حرمان ، أو من حظّه الأوفر ، ويسمّى حجب نقصان . والأوّل يبنى على مراعاة القرب ، فالولد للصلب يحجب ولد الولد وإن كان اُنثى ، خلافاً للعامّة في الاُنثى . ويمنع الأقرب من الأولاد الأبعد . ويمنع الولد مطلقاً من يتقرّب بالأبوين أو بأحدهما كالإخوة والأجداد والأعمام والأخوال ، ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوجين ، خلافاً للعامّة في الاُنثى . وإذا عدم الأولاد والآباء فالميراث للإخوة والأجداد ، والأخ يمنع ولد الأخ ، وكذا الاُخت ، وهكذا في البطون المتنازلة يمنع الأقرب الأبعد ، ومن في هذه الطبقة من الإخوة والأخوات يمنع من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال والعمّات والخالات وأولادهم ، ولا يمنعون آباء الأجداد ، بل يمنع الأولى منهم إلى الميّت الأبعد . وهكذا الكلام في سائر الطبقات : يمنع الأقرب الأبعد إلاّ في مسألة اتّفاقيّة سيجيء . والمتقرّب بالأب والاُمّ يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي الدرج ، والقريب يمنع مولى النعمة ، ومولى النعمة ومن ينوب منابه يمنع ضامن الجريرة ، وهو يحجب الإمام . وأمّا حجب النقصان ففي صورتين : حجب الولد وحجب الإخوة ، أمّا الأوّل فالولد وإن نزل ذكراً كان أو اُنثى يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلاّ مع البنت أو البنتين فصاعداً مع أحد الأبوين ، فإنّ نصيبه يزيد على السدس بسبب الردّ على المشهور . وفيه خلاف لابن الجنيد ( 2 ) . وكذا الكلام في البنت الواحدة مع الأبوين
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع ، وفي خ 2 : « النوع الخامس » وفي الأصل بياض . ( 2 ) حكاه في المختلف 9 : 102 .
كفاية الأحكام — صفحة 808 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي