عشر سنين ثمّ يشتري . فقلت : فإن انتظر بها غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال :
نعم ( 1 ) . وعمل المفيد ( رحمه الله ) بمضمونها في جواز بيع عقاره بعد المدّة ( 2 ) .
وفي المسالك : أنّ في طريقها سهل بن زياد ( 3 ) . وهو كذلك في الكافي ( 4 ) .
القول الثالث : أنّه يدفع ماله إلى وارثه الملئ ، ومستنده قول أبي الحسن في
موثّقة إسحاق بن عمّار : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو
جاء ردّوه عليه ( 5 ) . ونحوه في رواية اُخرى موثّقة أو صحيحة لإسحاق ( 6 ) وفي
رواية اُخرى ضعيفة لإسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله ( 7 ) . وفي المسالك :
أنّ الرواية مقطوعة ( 8 ) . وليس كذلك مطلقاً كما عرفت .
القول الرابع : أنّه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في كلّ الأرض ، فإن لم
يوجد قسّم ما بين ورثته ، وإليه ذهب المرتضى ( 9 ) . ونحوه قال الصدوق وأبو
الصلاح الحلبي ( 10 ) . وقوّاه في الدروس ( 11 ) . ومال إليه في المختلف ( 12 ) وقوّاه في
الروضة ( 13 ) .
ويدلّ عليه موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المفقود يحبس ماله على
الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين
الورثة ، وإن كان له ولد حبس ماله وأنفق على ولده تلك الأربع سنين ( 14 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 390 ، ح 1391 .
( 2 ) المقنعة : 706 .
( 3 ) المسالك 13 : 58 .
( 4 ) الكافي 7 : 154 ، ح 6 .
( 5 ) الوسائل 17 : 584 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 8 .
( 6 ) الوسائل 17 : 584 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 17 : 584 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، ذيل الحديث 6 .
( 8 ) المسالك 13 : 58 .
( 9 ) الانتصار : 307 .
( 10 ) الفقيه 4 : 330 ، ذيل الحديث 5707 ، الكافي في الفقه : 378 .
( 11 ) الدروس 2 : 352 .
( 12 ) المختلف 9 : 69 .
( 13 ) الروضة 8 : 50 .
( 14 ) الوسائل 17 : 585 ، الباب 6 من أبواب الميراث ، ح 9 .