تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 805

مساهمون:

ص٨٠٥
عشر سنين ثمّ يشتري . فقلت : فإن انتظر بها غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم ( 1 ) . وعمل المفيد ( رحمه الله ) بمضمونها في جواز بيع عقاره بعد المدّة ( 2 ) . وفي المسالك : أنّ في طريقها سهل بن زياد ( 3 ) . وهو كذلك في الكافي ( 4 ) . القول الثالث : أنّه يدفع ماله إلى وارثه الملئ ، ومستنده قول أبي الحسن في موثّقة إسحاق بن عمّار : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردّوه عليه ( 5 ) . ونحوه في رواية اُخرى موثّقة أو صحيحة لإسحاق ( 6 ) وفي رواية اُخرى ضعيفة لإسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله ( 7 ) . وفي المسالك : أنّ الرواية مقطوعة ( 8 ) . وليس كذلك مطلقاً كما عرفت . القول الرابع : أنّه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في كلّ الأرض ، فإن لم يوجد قسّم ما بين ورثته ، وإليه ذهب المرتضى ( 9 ) . ونحوه قال الصدوق وأبو الصلاح الحلبي ( 10 ) . وقوّاه في الدروس ( 11 ) . ومال إليه في المختلف ( 12 ) وقوّاه في الروضة ( 13 ) . ويدلّ عليه موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، وإن كان له ولد حبس ماله وأنفق على ولده تلك الأربع سنين ( 14 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 390 ، ح 1391 . ( 2 ) المقنعة : 706 . ( 3 ) المسالك 13 : 58 . ( 4 ) الكافي 7 : 154 ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 17 : 584 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 8 . ( 6 ) الوسائل 17 : 584 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 17 : 584 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، ذيل الحديث 6 . ( 8 ) المسالك 13 : 58 . ( 9 ) الانتصار : 307 . ( 10 ) الفقيه 4 : 330 ، ذيل الحديث 5707 ، الكافي في الفقه : 378 . ( 11 ) الدروس 2 : 352 . ( 12 ) المختلف 9 : 69 . ( 13 ) الروضة 8 : 50 . ( 14 ) الوسائل 17 : 585 ، الباب 6 من أبواب الميراث ، ح 9 .