تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 800

مساهمون:

ص٨٠٠
رجل قتل اُمّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها ( 1 ) . ونحوها موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) وهي حسنة في الفقيه ( 3 ) والظاهر عدم القائل بالفرق بين الاُمّ وغيرها . ومستند الثاني : عمومات الأخبار ، كصحيحة هشام بن سالم ( 4 ) وحسنة جميل ( 5 ) وغيرها ، ورواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الرجل بولده ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأً ( 6 ) . ورواية الفضيل ضعيفة ، وباقي الأخبار مطلقة يجب تقييدها بالأخبار المقيّدة . ومستند الثالث : أنّ الدية لابدّ من تسليمها إلى الوارث ، ومن المستبعد وجوب الدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته عوض ما جناه ، وبعض الروايات العامّيّة . وفيه إشكال . والأقوى عندي أنّ القاتل خطأً يرث من غير الدية ، وفي الدية إشكال وتردّد . وفي شبه العمد خلاف بين الأصحاب . الثانية : لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام ، لأنّه وارث من لا وارث له . الثالثة : لو قتل أباه وللقاتل ولد ولم يكن للمقتول ولد للصلب ورثه ولد القاتل ، لوجود المقتضي وعدم المانع . الرابعة : لو كان مع القاتل وارث كافر لم يرثا جميعاً ، وكان الميراث للإمام ( عليه السلام ) . ولو أسلم الكافر كان الميراث له على قول .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 392 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 17 : 391 - 392 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 3 ) الفقيه 4 : 318 ، ح 5684 . ( 4 ) الوسائل 17 : 388 ، الباب 7 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 5 ) الفقيه 4 : 317 ، ح 5683 . ( 6 ) الوسائل 17 : 392 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 .
كفاية الأحكام — صفحة 800 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي