تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
مالا والميّت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال ( 1 ) . والخبران معتبران مع اعتضادهما بالإجماع المنقول ، وبعد الفرق بين الاُمّ والأب فإلحاق الأب بالاُمّ متّجه . والحكم بإلحاق الابن متّجه أيضاً ، لصحيحة جميل ( 2 ) ورواية سليمان بن خالد ( 3 ) ويؤيّده صحيحة وهب بن عبد ربّه ( 4 ) . ولعلّ الترجيح لإلحاق الأقارب النسبيّة مطلقاً أيضاً ، عملا بمرسلتي ابن بكير ( 5 ) . ويؤيّده في الجملة رواية إسحاق ، قال : مات مولى لعليّ ( عليه السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال الميّت ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث ( 6 ) . ويؤيّده في الجملة رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيراً ، وترك اُمّاً مملوكة ، واُختاً مملوكة ؟ قال : تشتريان من مال الميّت ثمّ تعتقان وتورثان . قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك ، تقوّمان قيمة عدل ثمّ يعطى مالهم على قدر القيمة ( 7 ) . وفي إلحاق الزوجة احتمال ، لصحيحة سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورّثها ( 8 ) . وفي دلالة الخبر تأمّل ، لاحتمال كون ذلك تبرّعاً منه ( عليه السلام ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 407 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 9 . ( 2 ) الوسائل 17 : 405 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 17 : 407 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 10 . ( 4 ) الوسائل 17 : 407 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 12 . ( 5 ) الوسائل 17 : 404 و 407 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 و 9 . ( 6 ) الوسائل 17 : 406 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل 17 : 405 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 5 . ( 8 ) انظر الوسائل 17 : 404 و 406 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 و 7 .