مالا والميّت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال ( 1 ) .
والخبران معتبران مع اعتضادهما بالإجماع المنقول ، وبعد الفرق بين الاُمّ والأب
فإلحاق الأب بالاُمّ متّجه .
والحكم بإلحاق الابن متّجه أيضاً ، لصحيحة جميل ( 2 ) ورواية سليمان بن
خالد ( 3 ) ويؤيّده صحيحة وهب بن عبد ربّه ( 4 ) . ولعلّ الترجيح لإلحاق الأقارب
النسبيّة مطلقاً أيضاً ، عملا بمرسلتي ابن بكير ( 5 ) .
ويؤيّده في الجملة رواية إسحاق ، قال : مات مولى لعليّ ( عليه السلام ) فقال : انظروا هل
تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال الميّت ثمّ
دفع إليهما بقيّة الميراث ( 6 ) .
ويؤيّده في الجملة رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل مات وترك مالا كثيراً ، وترك اُمّاً مملوكة ، واُختاً مملوكة ؟ قال : تشتريان
من مال الميّت ثمّ تعتقان وتورثان . قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟
قال : ليس لهم ذلك ، تقوّمان قيمة عدل ثمّ يعطى مالهم على قدر القيمة ( 7 ) .
وفي إلحاق الزوجة احتمال ، لصحيحة سليمان بن خالد ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله
فأعتقها ثمّ ورّثها ( 8 ) . وفي دلالة الخبر تأمّل ، لاحتمال كون ذلك تبرّعاً منه ( عليه السلام ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 407 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 9 .
( 2 ) الوسائل 17 : 405 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 17 : 407 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 10 .
( 4 ) الوسائل 17 : 407 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 12 .
( 5 ) الوسائل 17 : 404 و 407 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 و 9 .
( 6 ) الوسائل 17 : 406 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل 17 : 405 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 5 .
( 8 ) انظر الوسائل 17 : 404 و 406 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 و 7 .