تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
وحجّة المسألتين على وجه العموم صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك ( 1 ) . ونحوها رواية محمّد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . ورواية اُخرى لجميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ( 3 ) . ورواية اُخرى لمحمّد بن مسلم ( 4 ) . ورواية عبد الله بن جبلّة ( 5 ) . ورواية محمّد بن حمران ( 6 ) . ورواية مهزم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمّ العبد وتركت مالا ؟ قال ( عليه السلام ) : يرثه ابن ابنها الحرّ ( 7 ) . وفي حسنة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : من اُعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، ومن اُعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له ( 8 ) . ويفيد ذلك غيرها من الأخبار . ولو كان الوارث رقّاً وله ولد حرّ لم يمنع الولد برقّ أبيه ، لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب ، ويدلّ عليه رواية مهزم السابقة . الثانية : لو كان الوارث متعدّداً فعتق المملوك قبل قسمة التركة شارك مع التساوي في المرتبة واختصّ به مع التقدّم ، دون ما إذا كان العتق بعد القسمة ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم وحسنته ( 9 ) وغيرهما من الأخبار . وإذا كان الوارث
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 17 : 400 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 17 : 400 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 17 : 401 ، الباب 17 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 ، والوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 .
كفاية الأحكام — صفحة 795 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي