وحجّة المسألتين على وجه العموم صحيحة محمّد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك ( 1 ) . ونحوها رواية محمّد بن حمران
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . ورواية اُخرى لجميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ( 3 ) .
ورواية اُخرى لمحمّد بن مسلم ( 4 ) . ورواية عبد الله بن جبلّة ( 5 ) . ورواية محمّد بن
حمران ( 6 ) . ورواية مهزم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة وللعبد
ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمّ العبد وتركت مالا ؟ قال ( عليه السلام ) : يرثه ابن
ابنها الحرّ ( 7 ) .
وفي حسنة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : من اُعتق على ميراث قبل أن
يقسّم الميراث فهو له ، ومن اُعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له ( 8 ) . ويفيد ذلك غيرها
من الأخبار .
ولو كان الوارث رقّاً وله ولد حرّ لم يمنع الولد برقّ أبيه ، لا أعلم فيه خلافاً بين
الأصحاب ، ويدلّ عليه رواية مهزم السابقة .
الثانية : لو كان الوارث متعدّداً فعتق المملوك قبل قسمة التركة شارك مع
التساوي في المرتبة واختصّ به مع التقدّم ، دون ما إذا كان العتق بعد القسمة ، ويدلّ
عليه صحيحة محمّد بن مسلم وحسنته ( 9 ) وغيرهما من الأخبار . وإذا كان الوارث
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 17 : 400 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 17 : 400 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 17 : 401 ، الباب 17 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 16 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 ، والوسائل 17 : 382 ، الباب 3
من أبواب موانع الإرث ، ح 3 .