وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في نصراني أسلم ثمّ
رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات ؟ قال : ميراثه لولده النصارى ( 1 ) والإفتاء بمضمونها
منقول عن الصدوق في المقنع ( 2 ) . وعن ابن الجنيد روايته في كتابه عن ابن فضال
وابن يحيى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال : لنا في ذلك نظر ( 3 ) .
الثالثة : لو مات المسلم ولم يكن له ورثة سوى الكفّار ، لم يرثوه وورثه الإمام ،
لا أعرف فيه خلافاً ، ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير ( 4 ) .
الرابعة : لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة في مرتبة
الإرث واختصّ به مع التقدّم ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 5 ) وحسنة عبد الله بن
مسكان ( 6 ) وحسنة محمّد بن مسلم ( 7 ) وصحيحة أبي بصير ( 8 ) ورواية البقباق ( 9 ) ولا
فرق بين كون المورّث مسلماً أو كافراً .
وهل يبقى الميراث على حكم مال الميّت إلى أن يقسّم ، أو يسلّم الباقي من
الورثة ويصير بلا مالك بالفعل غير الله ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكاً متزلزلا ثمّ
ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلاّ أو بعضاً ، أو يكون إسلامه كاشفاً عن الملكيّة
بعد الموت ؟ فيه أوجه .
وفي المسالك قطع بأنّ النماء المتجدّد بعد الموت وقبل القسمة تابع
للأصل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 385 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 .
( 2 ) المقنع : 179 .
( 3 ) حكاه في المختلف 9 : 107 .
( 4 ) الوسائل 17 : 380 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 17 : 380 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 5 .
( 10 ) المسالك 13 : 24 .