تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات ؟ قال : ميراثه لولده النصارى ( 1 ) والإفتاء بمضمونها منقول عن الصدوق في المقنع ( 2 ) . وعن ابن الجنيد روايته في كتابه عن ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال : لنا في ذلك نظر ( 3 ) . الثالثة : لو مات المسلم ولم يكن له ورثة سوى الكفّار ، لم يرثوه وورثه الإمام ، لا أعرف فيه خلافاً ، ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير ( 4 ) . الرابعة : لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة في مرتبة الإرث واختصّ به مع التقدّم ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 5 ) وحسنة عبد الله بن مسكان ( 6 ) وحسنة محمّد بن مسلم ( 7 ) وصحيحة أبي بصير ( 8 ) ورواية البقباق ( 9 ) ولا فرق بين كون المورّث مسلماً أو كافراً . وهل يبقى الميراث على حكم مال الميّت إلى أن يقسّم ، أو يسلّم الباقي من الورثة ويصير بلا مالك بالفعل غير الله ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكاً متزلزلا ثمّ ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلاّ أو بعضاً ، أو يكون إسلامه كاشفاً عن الملكيّة بعد الموت ؟ فيه أوجه . وفي المسالك قطع بأنّ النماء المتجدّد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 385 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 2 ) المقنع : 179 . ( 3 ) حكاه في المختلف 9 : 107 . ( 4 ) الوسائل 17 : 380 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 17 : 380 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 5 . ( 10 ) المسالك 13 : 24 .