تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
الثالث : البنت والبنات ، قال الله تعالى : ( فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) ( 1 ) . الرابع : الاُخت والأخوات للأبوين أو للأب ، قال الله تعالى : ( إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله اُخت فلها نصف ما ترك فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك ) ( 2 ) . الخامس : كلالة الاُمّ ، وهم الإخوة والأخوات من قِبَلها ، قال الله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 3 ) . ومن يرث بالفرض إمّا أن يرث به دائماً ، أو يرث به في حالة ويرث بالقرابة في حالة اُخرى ، أو يرث بهما معاً . الفصل الثاني في تعديد موانع الإرث وهي أنواع : الأوّل الكفر : وفيه مسائل : الاُولى : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ، والمسلم يرث الكافر ، ويدلّ على ذلك أخبار كثيرة ، كحسنة جميل وهشام ( 4 ) وحسنة محمّد بن قيس ( 5 ) وصحيحة أبي ولاّد ( 6 ) وحسنته ( 7 ) وموثّقة سماعة ( 8 )
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 176 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) الوسائل 17 : 376 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 14 . ( 5 ) الوسائل 17 : 375 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 7 . ( 6 ) قال في مجمع الفائدة 11 : 472 ، وفي صحيحة في الفقيه ، انظر الفقيه 4 : 336 ، ح 5725 . ( 7 ) الوسائل 17 : 374 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ذيل الحديث 1 . ( 8 ) الوسائل 17 : 375 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 5 .