الثالث : البنت والبنات ، قال الله تعالى : ( فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما
ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) ( 1 ) .
الرابع : الاُخت والأخوات للأبوين أو للأب ، قال الله تعالى : ( إن امرؤٌ هلك
ليس له ولد وله اُخت فلها نصف ما ترك فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا
ترك ) ( 2 ) .
الخامس : كلالة الاُمّ ، وهم الإخوة والأخوات من قِبَلها ، قال الله تعالى : ( وإن
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 3 ) .
ومن يرث بالفرض إمّا أن يرث به دائماً ، أو يرث به في حالة ويرث بالقرابة
في حالة اُخرى ، أو يرث بهما معاً .
الفصل الثاني في تعديد موانع الإرث
وهي أنواع :
الأوّل الكفر :
وفيه مسائل :
الاُولى : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ،
والمسلم يرث الكافر ، ويدلّ على ذلك أخبار كثيرة ، كحسنة جميل وهشام ( 4 )
وحسنة محمّد بن قيس ( 5 ) وصحيحة أبي ولاّد ( 6 ) وحسنته ( 7 ) وموثّقة سماعة ( 8 )
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء : 176 .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) الوسائل 17 : 376 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 14 .
( 5 ) الوسائل 17 : 375 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 7 .
( 6 ) قال في مجمع الفائدة 11 : 472 ، وفي صحيحة في الفقيه ، انظر الفقيه 4 : 336 ، ح 5725 .
( 7 ) الوسائل 17 : 374 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ذيل الحديث 1 .
( 8 ) الوسائل 17 : 375 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 5 .