تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 770

مساهمون:

ص٧٧٠
بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين خلاف . وأمّا النكاح فاختلف الأصحاب فيه ، نظراً إلى اختلاف الروايات ، ففي رواية أبي بصير : تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ( 1 ) . ونحوه في رواية محمّد بن الفضيل ( 2 ) . وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ( 3 ) . وفي رواية إبراهيم : تجوز شهادتهنّ في النكاح ( 4 ) . ونحوه في رواية الكناني ( 5 ) . ويدلّ على المنع رواية السكوني ( 6 ) ويمكن حملها على شهادتهنّ منفردات ، كما في رواية إسماعيل بن عيسى ( 7 ) . والجمع بين الروايات بالفرق بين الزوج والزوجة لا شاهد له ، ولعلّ الترجيح للقبول . وأمّا القصاص يعني : الجناية الموجبة له فاختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال ثلاثة : أحدها : القبول مطلقاً . وثانيها : عدم القبول مطلقاً . وثالثها : القبول فيما يوجب الدية حسب . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، والترجيح لا يخلو عن إشكال . الخامسة : من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو الديون والأموال ، ومن هذا القسم : البيع ، والرهن ، والحوالة ، والصلح ، والإجارة ، والضمان ، والقرض ، والقراض ، والشفعة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة ، والإبراء ، والمسابقة ، والوصيّة بالمال ، والصداق في النكاح ، والإقالة ، والردّ
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 18 : 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 11 . ( 4 ) الوسائل 18 : 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 18 : 263 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 25 . ( 6 ) الوسائل 18 : 267 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 42 . ( 7 ) الوسائل 18 : 266 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 39 .