بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين خلاف .
وأمّا النكاح فاختلف الأصحاب فيه ، نظراً إلى اختلاف الروايات ، ففي رواية
أبي بصير : تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ( 1 ) . ونحوه في رواية
محمّد بن الفضيل ( 2 ) .
وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟
قال : نعم ( 3 ) . وفي رواية إبراهيم : تجوز شهادتهنّ في النكاح ( 4 ) . ونحوه في رواية
الكناني ( 5 ) .
ويدلّ على المنع رواية السكوني ( 6 ) ويمكن حملها على شهادتهنّ منفردات ،
كما في رواية إسماعيل بن عيسى ( 7 ) . والجمع بين الروايات بالفرق بين الزوج
والزوجة لا شاهد له ، ولعلّ الترجيح للقبول .
وأمّا القصاص يعني : الجناية الموجبة له فاختلف فيه كلام الأصحاب على
أقوال ثلاثة :
أحدها : القبول مطلقاً . وثانيها : عدم القبول مطلقاً . وثالثها : القبول فيما يوجب
الدية حسب . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، والترجيح لا يخلو عن إشكال .
الخامسة : من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد
ويمين ، وهو الديون والأموال ، ومن هذا القسم : البيع ، والرهن ، والحوالة ، والصلح ،
والإجارة ، والضمان ، والقرض ، والقراض ، والشفعة ، والمزارعة ، والمساقاة ،
والهبة ، والإبراء ، والمسابقة ، والوصيّة بالمال ، والصداق في النكاح ، والإقالة ، والردّ
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 18 : 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 7 .
( 3 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 11 .
( 4 ) الوسائل 18 : 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 18 : 263 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 25 .
( 6 ) الوسائل 18 : 267 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 42 .
( 7 ) الوسائل 18 : 266 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 39 .